إلغاء تصريح العمل يحرم طبيبًا أوروبيًا من تعويضه بـ40 ألف دينار

img

ساهم إلغاء تصريح عمل طبيب أوروبي في عدم تعويضه 40 ألف دينار كمستحقاته حسبما اقام دعوته وعلى الرغم من أنه يحمل رخصة الإقامة الذهبية.
في الوقت الذي كشفت غرفة مشورة محكمة التمييز عن مبدأ قانوني يؤكد أن مزاولة العامل الأجنبي العمل في مملكة البحرين بدون الحصول على تصريح بذلك أو بالمخالفة لشروط ذلك التصريح يترتب عليه بطلان علاقة العمل بطلانًا مطلقًا ومتعلقًا بالنظام العام، فلا يستحق العامل ثمة مستحقات عمالية.
وعليه قضت غرفة المشورة بمحكمة التمييز بعدم قبول طعن الدكتور الأوروبي على حكم رفض إلزام مستشفى خاص بسداد 40 ألف دينار مستحقات له.
وعن تفاصيل الدعوى، أفاد المحامي عبدالرحمن غنيم، وكيل المستشفى، أن الطبيب لديه رخصة إقامة ذهبية واستمر بالعمل لدى المستشفى لمدة سنتين، وبعد إنهاء الأخير التعاقد معه رفع دعوى عمالية تطالب موكلته بدفع 40 ألف دينار مستحقات عمالية، حيث رفضت دعواه أمام محكمة أول درجة والاستئناف الدعوى لعدم مشروعية علاقة العمل، فطعن أمام محكمة التمييز على سند أن لديه إقامة ذهبية في مملكة البحرين تخوله العمل، وأنه صدر له تصريح مزاولة مهنة الطب البشري من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وأضاف غنيم بدفوعه أن مزاولة العامل الأجنبي العمل في مملكة البحرين بدون الحصول على تصريح عمل أو بالمخالفة لشروطه يترتب عليه بطلان علاقة العمل، بالإضافة إلى عدم مشروعية عمل العامل الأجنبي الذي يخالف الأحكام المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم بطلان علاقة العمل بطلانًا مطلقًا بما يتعين معه اعتباره معدومًا وزوال آثاره كعقد عمل.
وأشار غنيم إلى أن المشرع البحريني أوجب أن يكون للعامل الأجنبي تصريح يصدر من الجهات المختصة في الدولة يجيز له العمل داخل إقليمها بصفته عاملاً، ويمنع من لا يحمل هذا التصريح من مزاولة العمل داخل مملكة البحرين، وأن هذا الأمر ينطبق كذلك على الشخص الأجنبي الذي يحمل رخصة الإقامة الذهبية المقررة بموجب أحكام القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، والذي لم يجز لحامل هذا النوع من رخص الإقامة أن يتخذ مظهر العامل لدى صاحب عمل آخر.
وذكر غنيم عما أثاره الطبيب أنه سبق أن صدرت له إجازة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، فقد ثبت أن التصريح المهني المقيد له تم إلغاؤه، أي بما معناه أنه كان مسبقًا مقيدًا لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سابقًا، وأن ذلك الأمر لا يغير من عدم جواز إبرام الطاعن لعقد عمل وظهوره مظهر العامل، حيث إن تقييده تحت المطعون ضدها لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لا يضفي المشروعية على واقعة إبرامه لعقد العمل.

رابط الخبر

منشورات ذات علاقة