إلغاء حكم بإلزام بركة سباحة دفع 40 ألف دينار تعويضا لأسرة مشترك
المحامي إسلام غنيم.
الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ – 11:05
بعد إخلاء مسؤوليتها اعتمادا على توقيت الوفاة وملابسات الحادث
ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية الخامسة حكما بإلزام صالة رياضية ومالكها دفع 40 ألف دينار تعويضا لأسرة مشترك توفي في بركة السباحة الخاصة بالصالة، على سند افتقار البركة اشتراطات السلامة مثل عدم وجود منقذ أو علامات توضح عمق الماء.
ودفع المحامي إسلام غنيم وكيل المستأنف بأن إعمال حكم المادة (175) من القانون المدني على واقعة وفاة مورث المستأنف ضدهم يستلزم فهم المقصود بخطأ حارس الشيء وفهم ماهية الشيء الذي يتطلب عناية خاصة، مشيرا إلى أن محكمة أول درجة اعتبرت أن المسبح الذي وقعت فيه حادثة الوفاة هو بركة السباحة على الرغم من كون (الممشى المائي) لا يتجاوز عمقه 130سم ومُعدا فقط للمشي في الماء للأغراض العلاجية والرياضية واستخدامه على النحو المُعد لأجله من مرتادي الصالة الرياضية لا يشكل أى خطورة وخاصة خطر الغرق نظرا إلى قلة منسوب المياه.
كما أكد أمام محكمة الاستنئناف أن حكم أول درجة غاب عنه أن مورث المستأنف ضدهم من المشتركين الدائمين بالصالة الرياضية ومن المترددين عليها باستمرار، ومن ثم فهو على اطلاع بمحتوياتها من أجهزة ومرافق وعلى علم بمواعيد العمل لطواقمها، كما أنه دخل الممشى المائى وقت الافطار في شهر رمضان المبارك وهو على علم بأن الصالة لا تعمل في هذا الوقت شأنها شأن أى نشاط في أى بلد يدين أهله بالإسلام، على الرغم من أن الصالة الرياضية قد قامت بوضع إعلان في مكان ظاهر يفيد بأن المسبح مغلق وقت الإفطار من الساعة السادسة حتى الثامنة مساء.
وأشار إلى أن تصوير الفيديو الخاص بالواقعة كشف أن إضاءة المسبح كانت مغلقة ومطفأة، وهو ما يتأكد معه على نحو الجزم واليقين أن المسبح في الوقت الذي دخل فيه المجني عليه كان مغلقا، الأمر الذي تكون معه المستأنفة الأولى قد اتخذت الإجراءات اللازمة في إعلان غلق المسبح في التوقيت، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في حق المستأنفة ويكون المجني عليه هو من خالف ذلك الإعلان مقررا الدخول إلى المسبح بمفرده مع علمه بعدم وجود منقذ في ذلك الوقت، وهو ما تنتفي معه مسؤولية المستأنف الأولى عن واقعة غرق المجني عليه وإصابته في المسبح.
كما تمسك بأن حكم أول درجة اعتمد على تقرير أشار إلى افتقاد الممشى المائي محل الواقعة الاشتراطات المطلوبة فى برك السباحة، منها عدم وجود منقذ مؤهل وأطواق نجاة وعلامات توضح عمق الماء ولوحة إرشادية ومقابض الخروج، في حين أن الجهة المعدة للتقرير غير متخصصة في الأساس في إعداد رأي معمق مؤسس على أسس علمية فنية رصينة بشأن برك السباحة، ولم ينتدب حكم أول درجة خبيرا متخصصا في إنشاء برك السباحة، كما أن المقارنة بين الممشى وبركة السباحة مقارنة تفتقد الموضوعية والعدالة، وهي مسألة جوهرية يتغير بها وجه الرأي في التقرير وفي الدعوى.