إلغاء قرار بندب طبيب من المستشفيات الحكومية إلى المراكز الطبية
- أرسلت بواسطة Mohamed Qamber
- نشر في الاخبار
عبدالرحمن غنيم
الأحد ٠٤ ٢٠٢٢ – 10:29
صدر من دون تحديد تاريخ انتهاء مدة الانتداب..
ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية الكبرى قرار ندب طبيب من المستشفيات الحكومية إلى المراكز الطبية حيث أكدت المحكمة أن ندب الموظف هو من الأمور التي تترخص فيها الجهة الإدارية، بما لها من مطلق التقدير في كل ما يتعلق بتنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات على الموظفين وفقًا لصالح العمل، إلا ان قرار الندب لا بد أن يكون متوافقا مع قانون الخدمة المدنية الذي حدد الندب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات، وقد أشارت المحكمة إلى أن القرار المطعون عليه حدد تاريخ بدء سريان الندب حتى إشعار آخر من دون أن يحدد مدة الندب صراحة، وهو ما يجعله مخالفا لأحكام القانون، مؤكدة في الوقت نفسه أن ذلك لا يمنع الوزارة من إصدار قرار بندب الطبيب، ولكن وفقا لصحيح حكم القانون إن كان لذلك مقتضى.
وقال المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل الطبيب إن موكله رفع دعواه التي طلب فيها إلغاء القرار الإداري الصادر بندبه للعمل بأحد المراكز الطبية وما ترتب عليه من آثار بإلغاء البيانات الوظيفية للمدعي وبصمة الحضور والانصراف الخاصة به من النظام الإلكتروني لمجمع السلطانية الطبي، وقال إنه يعمل طبيبا مقيما بالسلمانية منذ 10 سنوات إلا أنه فوجئ برفع البيانات الوظيفية لكونه تابعا للمستشفيات الحكومية لمجمع السلمانية الطبي، وصدر قرار بندبه وآخرين لتغطية العجز في أحد المراكز الطبية وقد ترتب على ذلك أن بصمة الحضور والانصراف الخاصة به قد تعطلت.
وأشار الى أنه خاطب الخدمة المدنية يطلب إعادة بياناته الوظيفية باعتباره طبيبا تابعا للمستشفيات الحكومية وليس المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة منذ تعيينه، حيث إنه علق تنفيذ قرار الندب على إعادة كافة البيانات الوظيفية الخاصة به، منها بصمة الحضور والانصراف إلى ما كانت عليه لكونه تابعا للمستشفيات الحكومية مجمع السلمانية الطبي وتحديد مدة الندب، مشيرا إلى أن القرار لم يحدد مدة الندب وصدر حتى إشعار آخر، فطعن على القرار لمخالفته صحيح القانون.
وأضاف غنيم أن النَّدْب يكون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يجوز تجديد النَّدْب لمدد لا يزيد مجموعها على ثلاثة أضعاف هذه المدة؛ وذلك لأداء مهام الخِدْمات المشترَكة، كما يجوز أن يكون الندب جزئياً بالإضافة إلى عمله الأصلي أو كلياً بتفرغ كامل، كما أشارت إلى أن الجهة الحكومية المنتدب إليها، أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين الجهتين، تتحمل راتب الموظف والمزايا الوظيفية، ويحدد الخدمة المدنية التعويض المناسب عن فترة الندب للموظف المستحق له، وأشارت الى أنه يحق للموظف في نهاية مدة الندب الكلي العودة إلى نفس الوظيفة التي كان يشغلها قبل الندب ويحتفظ بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الندب، بينما جاء القرار المطعون عليه بصيغة حتى اشعار آخر.
وقالت المحكمة إن المدعي قد تم ندبه لحاجة العمل ولتغطية النقص في ذلك المركز، ولكن جاء القرار خاليا من تحديد مدة الندب أو التكليف حيث نص على أنه يتم الإيعاز للمستأنف بتغطية أحد المراكز الطبية اعتبارا من تاريخ سريان القرار حتى اشعار آخر، ومن ثم يكون القرار قد جاء مخالفا لصحيح أحكام القانون لخلوّه من تحديد مدة الندب مما يجعله خليقا بالإلغاء، والقضاء مجددا بإلغاء حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض الدعوى، وإن كان ذلك لا يمنع الجهة الإدارية من إصدار قرار بندب المستأنف وفقا لصحيح القانون إن كان لذلك مقتضى.
رابط الخبر