الاستئناف تبرئ خليجيا من تهمة الاتجار بالمخدرات
- أرسلت بواسطة Mohamed Qamber
- نشر في الاخبار
بعد إلغاء محكمة التمييز عقوبة السجن 15 سنة..
برأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية خليجية من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة وأمرت بإلغاء حكم بسجنه 15 سنة، حيث سبق أن صدر حكم أول درجة بالعقوبة وأيدته محكمة الاستئناف إلا أن محكمة التمييز نقضت الحكم وأعادته مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة إلى أن أصدرت حكمها ببراءة المتهم.
وقال المحاميان عبدالرحمن غنيم وإسلام غنيم إن موكلهما أدين بالاشتراك في نقل المواد المخدرة والاتجار بها اعتمادا على تقرير البصمات المرفوعة من قطع المواد المخدرة وأن التحريات دلت على اشتراك موكلهما في الواقعة وأنه جهز تلك المواد المخدرة في دولة خليجية وأخفاها في السيارة المستخدمة في التهريب إلى مملكة البحرين واستلام المبالغ المتحصلة من تلك التجارة.
إلا أنهما أكدا أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل على قيام علاقة بين المستأنف والمواد المخدرة المضبوطة أو إخفائها في السيارة المستخدمة أو أي علاقة بالواقعة وخاصة أن تقرير البصمات لم يؤكد علاقته بتلك المواد خاصة، وافتراضا وجود بصمات له فلا يعني توافر القصد الجنائي أو علمه بالمادة المخدرة.
كما دفعا ببطلان إجراءات القبض عليه وما تلاه من إجراءات لعدم توافر حالة من حالات التلبس، وأن قانون الإجراءات الجنائية أجاز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا، وأنه في حالة أجاز القانون القبض عليه أجاز تفتيشه وإن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه ويبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش.
ودفعا بأن الحكم قد استند في ثبوت الجريمة في حق موكلهما على تقرير البصمات والتحريات وهو ما خالفته محكمة التمييز التي أكدت أن المطعون فيه اعتمد على إدانة الطاعن على تقرير البصمات ولم يورد أي شواهد وقرائن تؤدي بطريقة اللزوم إلى ثبوت الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في نقل المواد المخدرة والاتجار فيها ولا يغني في ذلك الاعتماد فقط على التحريات التي أشارت إلى اختصاص المستأنف بتجهيز المواد المخدرة وتقسيمها في الدولة الخليجية وإخفائها داخل السيارة المستخدمة لتهريبها إلى البحرين واستلام المبالغ النقدية، وأن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة ولما كان الحكم قد اكتفى في ثبوت الجريمة في حق الطاعن على تقرير البصمات والتحريات فيكون قاصر التسبيب.
كما أشارا إلى أن التحريات لا تعدوا كونها رأيا بني على استنتاج تقرير البصمات الذي ثبت عدم صحته وعدم جدواه في إثبات صلة المستأنف بالواقعة محل الاتهام أو بالأحراز المضبوط، وحيث إن الحكم المستأنف عول على هذه التحريات جنبًا إلى جنب مع تقرير البصمات فيما انتهى إليه من إدانة وهما دليلان لا يقوم بأحدهما أو كلاهما ثبوت صلة المستأنف بالواقعة محل الاتهام.