الاكتفاء بحبس خمسيني عامين زرع الماريجوانا في منزله بعد تعديل تهمة حيازة المخدرات للتعاطي بدلا من الاتجار
قضت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس متهم بزراعة مخدر الماريجوانا مدة عامين للتعاطي، بعدما عدلت التهمة إلى حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمواد المخدرة بدلا من قصد الاتجار، وقضت بحبسه سنة وتغريمه 500 دينار عن حيازة السلاح والذخيرة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة القضية إلى تلقي الجهات المعنية بلاغا يفيد بقيام المتهم بترويج مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأنه يقوم بزراعة الماريجوانا في منزله، وحاول أحد المصادر السرية التواصل معه، لكن لم يتمكن، فقررت الشرطة مداهمة المنزل، حيث عثروا على غرفة معدة بإضاءة وأدوات للزراعة، بالإضافة إلى 28 إصيصا مزروعا فيها ماريجوانا، كما عثر على 4 قطع حشيش وميزان حساس، وبقايا سجائر محشوة، وسلاح عبارة عن مسدس وخزنة طلقات وطلقتين.
وفي التحقيقات أقر المتهم بأنه بدأ التعاطي منذ 15 سنة باستخدام الحشيش والماريجوانا، وقبل 3 سنوات قرر زراعة الماريجوانا، فتعلم كيفية الزراعة من الإنترنت واستعان بصديق بريطاني لجلب بذور الماريجوانا وشراء المعدات المطلوبة، وقد حاول أكثر من مرة الزراعة لكن لم ينجح لذبول النبات قبل نضوجه، وبشأن السلاح الناري أقر المتهم بأنه تسلمه من صديق في عام 2003 توفي قبل 5 سنوات وبقي السلاح في حوزته وكان يحتوي على 6 طلقات استعمل منها 4 وبقيت اثنتان.
فأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 2/9/2018، زرع بقصد الاتجار مادة الماريجوانا المخدرة، وحاز وأحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة حشيش وماريجوانا، ومواد مؤثرة عقليا، كلونازيبام وبرومازيبام، وحاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش، ووجهت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرته بدون ترخيص.
ودفع المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المتهم ببراءته من تهمتي زراعة المواد المخدرة وحيازتها بقصد الاتجار لعدم توافر القصد الخاص بالاتجار، منوها لإنكار المتهم الزراعة بقصد الاتجار وكذلك الحيازة بقصد الاتجار، وقد تمسك في كل مراحل الدعوى بأن ما قام به من زراعة كانت فاشلة وما حازه اقتصر على التعاطي.
وشكك غنيم في جدية التحريات وببطلان القبض والتفتيش، وقال إنه لم يثبت جرم الاتجار ولم تتم مراقبة المتهم أو إعداد كمين للتأكد من اتجاره في المخدرات، ولم يضبط المتهم وهو يمارس نشاطا في الاتجار بالمواد المخدرة أو لديه مواد أو أدوات تغليف أو مواد مجزئة ومغلفة ومعدة للبيع التي تستخدم عادة في نشاط ترويج المواد المخدرة.
وأضاف أن حيازة المتهم مبلغا ماليا (650 دينارا) في مسكنه لا يعد دليلا على قيام المتهم بنشاط الاتجار في المواد المخدرة، وخاصة أن هناك علاقة لهذا المبلغ بعملية بيع المواد المخدرة، كما أن المبلغ من فئة الدينار البحريني، ولو كان حصيلة بيع للمواد المخدرة لكان من عملات مختلفة، فضلاً عن أن حيازة المتهم المبلغ المضبوط في مسكنه أمر طبيعي نظرا الى كون المتهم من عائلة ميسورة الحال، فضلا عن أن المتهم كان يعمل مضيفا جويا ولديه معاش تقاعدي، كما أنه يمتلك عقارا يدر عليه ريعا من إيجاره.
وأشار إلى أن المتهم لم يضبط وهو يمارس نشاط الاتجار بالمواد المخدرة أو بعد عملية بيع، كما لم تضبط لديه مواد أو أدوات تغليف أو مواد مجزئة ومغلفة ومعدة للبيع التي تستخدم عادة في نشاط ترويج المواد المخدرة، وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى لا ترقى إلى إدراك توافر قصد الاتجار بحق المتهم، ولا تطمئن المحكمة الى توافر ذلك القصد، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني جازم تركن إليه المحكمة بأن الحيازة بقصد الاتجار.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة وغرامة 500 دينار عن تهمتي حيازة سلاح ناري وذخيرة، وبحبسه سنتين وتغريمه ألف دينار عن تهمتي زراعة وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
أخبار الخليج