التمييز تقر عقوبة متهم بحيازة مواد إباحية بهاتفه
- أرسلت بواسطة Mohamed Qamber
- نشر في الاخبار
المحامي عبدالرحمن غنيم
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ – 02:00
المحكمة ترد على دفاع المتهم بعدم دستورية التهمة
أقرت محكمة التمييز حكما قضى بمعاقبة متهم بالحبس لحيازة مواد إباحية على هاتفه ورفضت المحكمة دفاع المتهم بعدم دستورية مادة القانون التي أدين بها لكونها لم تحدد الجرائم التي ارتكبها من حيازة مواد إباحية، إلا أن المحكمة أَشارت إلى أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون وكذلك وفقا للضوابط التي يحددها القانون في النصوص التشريعية التي يسنها الشارع إعمالا لنص الدستور، وبالتالي التي نصت عليها القوانين المنظمة لذلك.
وكان المتهم قد تم ضبطه في جريمة مخدرات، وأثناء إجراءات الضبط والتفتيش عثر على مواد إباحية فأسندت إليه النيابة تهمة حيازة مواد إباحية بداخل جهاز تقنية المعلومات، إلا أن المحامي عبدالرحمن غنيم طعن على الحكم متمسكا بمخالفة حكم أول درجة وعدم الرد على طلبه بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية نظرا إلى طعنه بعدم دستورية نص المادة 10/2 فقرة ب من القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات التي أدين بها المتهم وخاصة أنها لم تحدد الأفعال التي تخضع مرتكبها للتأثيم ومن شأنها حيازة المواد الإباحية.
كما أشار إلى انتفاء القصد الجنائي عن المتهم لأن حيازة المواد الإباحية لديه انحصر فعلها على نفسه فقط من دون تداولها بين العامة وبما يسيء إلى الآداب العامة والأخلاق بما يؤثر على المجتمع المحافظ على عاداته وتقاليده، وأن القصد الجنائي لا يتوافر في هذه الجريمة، وهو ما يتعارض مع النص الدستوري بالمادة 19 فقرة (أ) من أن الحرية مكفولة للجميع، كما دفع أمام محكمة التمييز بأن الحكم قد خلط بين الحق في الحرية الشخصية وبين ضمانات استحقاقها، مؤكدا في دفاعه أنه طرح بدفعه أمام محكمة التمييز باعتباره مسألة قانونية تدخل في نطاق محكمة التمييز.
إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأقرت الحكم وردت على دفاع المتهم في نقطتين، أولاهما أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية نص أنه إذا دفع احد الخصوم اثناء نظر الدعوى بعدم دستورية نص قانوني ورأت المحكمة ان الدفع جدّي أجلت نظر الدعوى وحددت لما أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز شهرا لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، واذا لم ترفع الدعوى أمام تلك الفترة اعتبر الدفع كأن لم يكن، مؤكدة أن محكمة الموضوع وحدها المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم دستورية والأمر متروك لمطلق تقديرها.
وأضافت ثانيا ان ما نص عليه الدستور من أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون وكذلك وفقا للضوابط التي يحددها القانون في النصوص التشريعية التي يسنها الشارع إعمالا لنص الدستور، وبالتالي التي نصت عليها القوانين المنظمة لذلك، كما أن المادة المدفوع بعدم دستوريتها جاءت دقيقة الصياغة وواضحة ومحددة من دون إبهام او غموض، ولم تكن مخالفة لأحكامه وهو ما رأته محكمة الموضوع وقدرته في حدود سلطاتها التقديرية.