الحبس 3 سنوات والإبعاد لثلاثة حاولوا شراء سيارات بقيمة 700 ألف دينار بطرق احتيالية
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة بحبس 3 متهمين مدة 3 سنوات بتهمة الشروع في الاحتيال على معرض سيارات وشراء مجموعة سيارات مرسيدس بمبلغ 700 ألف دينار، باستعمال بطاقات ائتمانية مزورة، وبرأت خليجي ويمني من تهمة الاشتراك مع باقي المتهمين في القضية، وأمرت بإبعاد كل من المتهم الأول والثانية عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين الخمسة أنهم في 11/2/2018 بدائرة أمن محافظة المحرق، أولا شرعوا في الاستيلاء على المنقولات المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة لمعرض السيارات بأن استعان المتهم الأول بطريقة احتيالية وهي إدخاله البيانات غير الصحيحة بوسيلة تقنية المعلومات وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهم به وهو قيام شركة البطاقات الائتمانية باكتشاف الواقعة.
وثانيا اشتركوا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة بإدخال بيانات غير صحيحة وهي «رقم التفويض» على نحو يظهرها بأنها صحيحة في وسيلة تقنية المعلومات وهي «جهاز السحب الآلي اليدوي» فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من خلال تحرياتها معلومات تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم باختلاس الأموال عن طريق جهاز السحب الآلي وذلك عن طريق تزوير رقم التفويض الخاص بالبطاقات البنكية، ودلت التحريات أيضا إلى نجاح التشكيل العصابي في إتمام بعض العمليات.
وتقدم رئيس قسم مكافحة الاحتيال بشركة بطاقات ائتمانية ببلاغ يفيد من خلاله تبليغه من أحد مندوبي الشركة تلقيه اتصالا هاتفيا من معرض للسيارات يود الاستفسار عن وجود شخص أجنبي «المتهم الأول» يريد شراء سيارات من نوع مرسيدس بمبلغ وقدره 700 ألف دينار ويريد اتمام العملية بواسطة بطاقة بنكية.
وبعد أسبوعين ورد اتصال هاتفي مرة أخرى من معرض السيارات يفيد قدوم ذلك الشخص الأجنبي للبحرين وتم تحرير عقد بيع لتلك السيارات، إلا أنه اشترط أن تتم عملية الشراء بنظام الأوف لاين، ولوجود شبهة في ذلك قام بالاتصال بمكافحة الجرائم الاقتصادية وتم إعداد كمين لضبطه وبالفعل تم القبض على المتهم الأول والمتهمة الثانية داخل معرض السيارات، واعترفا بوجود شخصين معهما «المتهمين الرابع والخامس» في منطقة مواقف السيارات فتم التوجه إليهما والقبض عليهما ثم تم استدعاء المتهم الثالث «البحريني» والقبض عليه.
وقضت المحكمة ببراءة المتهمين الرابع والخامس خاصة وأن دورهم كان مجرد توصيل المتهمين، ولم يحضرا أي اتفاق تم ولم يكن أي منهما على علم بآلية التعامل وسداد مبلغ شراء تلك السيارات المتفق عليها.
وقال إسلام غنيم محامي وكيل المتهم الخامس أن موكله حصل على البراءة بعد أن دفع بعدم قيام أركان الشروع في جريمة الاحتيال في حقه، خاصة وأن قانون العقوبات نص على أن «الشروع في الجريمة هو أن يأتي الفاعل بقصد ارتكابها عملا من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم». وأن النيابة العامة نسبت للمتهم الخامس أنه وأخرين شرعوا في الاستيلاء على السيارات بطرق احتيالية وأن وصف النيابة العامة نفسه لهذه التهمة أن المتهم الأول هو من استعان وحده بطريقة احتيالية ولم تنسب للمتهم الخامس أي عمل مادي من شأنه أن يؤدي إلى وقوع جريمة الاحتيال. خاصة وقد تأكد من أقوال المجني عليه، أنه لا صلة للمتهم الخامس بالواقعة محل الاتهام
وأوضح غنيم أنه دفع بأن مفاد ما تقدم أن جريمة الاحتيال تستلزم فعلا ماديا قوامه المظاهر الاحتيالية أو استخدام اسم أو صفة كاذبة مقترن بقصد جنائي يتمثل في نية خداع المجني عليه للاستيلاء على أمواله، وأن دور المتهم الخامس في الواقعة محل الاتهام لا يتعدى كونه دلالا توسط في تعريف المتهم الأول والثاني بالمتهم الثالث ومن ثم تعريف الأخير للمتهم الأول والثانية بأحد ملاك معارض السيارات وذلك مقابل عمولة يتقاضاها بعد تمام الصفقة دون أن يكون على اطلاع بطريقة السداد وكيفيته والوسيلة المستخدمة في ذلك وهو بذلك أتى عملا مشروعًا لا يشكل أي جريمة.
وقال المحامي إسلام غنيم أن الأوراق التي قدمت أمام المحكمة افتقدت إلى أى دليل على صلة المتهم الخامس بواقعة إقدام المتهم الأول على شراء سيارات من الشركة المجني عليها باستخدام بطاقة ائتمانية، وهي الواقعة التي لم يكن المتهم الخامس طرفا فيها ولم يكن على اطلاع بمجرياتها، ودفع بأن أقوال المتهم الخامس بمحاضر الاستدلال أكدت عدم علمه بأن البطاقة الائتمانية المستخدمة في عملية الدفع لن يكون بها رصيد كافٍ أو أن الطريق الدفع ستكون في وضعية أوف لاين.
كما أن المتهم الأول مفاد أقواله إن دور المتهم الخامس اقتصر على نقله من مقر سكنه بمنطقة السنابس إلى معرض السيارات دون أن يكون له دخل بالواقعة محل الاتهام أو بعملية الدفع أو اطلاعه على مجريات الاتفاق الذي دار بين المتهم الأول وإدارة معرض السيارات
بالإضافة إلى عدم ذكر أي من المتهمين بأن للمتهم الخامس أي دور في الواقعة محل الاتهام ولم يذكر أي منهم أن المتهم الخامس على علم بالاتفاق بشأن السيارات أو بطريقة الدفع أو بعدم وجود رصيد ببطاقة الائتمان الخاصة بالمتهم الأول، وأجمع المتهمون كافة على أن دور المتهم الخامس اقتصر على توصيل المتهم الأول إلى معرض السيارات وأن قيامه بذلك بناء على اتفاق بقيام المتهم الأول بشراء سيارات وأنه بتمام الصفقة يحصل على نسبة مقابل توسطه في إتمامها وأن المعلومات المتوافرة لدى المتهم الخامس أن الصفقة تتم بشكل سليم وأن الأموال ستدفع من مصدر مشروع وأن الصفقة لا يشوبها أي شائبة عدم مشروعية.
أخبار الخليج