الشرعية تسقط حضانة طفلين لأمهما وترفض ضمهما للأب وتتركهما بلا حاضن

img

في واقعة غريبة، قضت محكمة شرعية بإسقاط حضانة طفلين لأمهما بحسب طلب الوالد، لكنها رفضت ضم حضانتهما له أو لوالدته، وتركت الطفلين بدون حاضن، لكن المحكمة الكبرى الأولى الشرعية «الاستئنافية» قضت بقبول طعن الوالد على هذا الحكم، وبضم طفليه إلى والدته.
القضية بحسب ما ذكره وكيل الأب المحامي إسلام غنيم، تتحصل في أن الوالد باكستاني الجنسية ويعمل طبيبا بمستشفى السلمانية، وفي يونيو 2010 تزوج بزوجته من نفس جنسيته في بلدهما، ثم انتقلا للعيش معاً في مملكة البحرين، وقد أسفرت الزيجة عن طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وطفل آخر 3 سنوات، في يوم 6/6/2016 سافرت الزوجة إلى مسقط رأسها برفقة ابنائها على أن تعود إلى البحرين بتاريخ 29/8/2016، إلا أنها أخطرت زوجها بعدم رغبتها في العودة إلى البحرين مرة أخرى ولا الاستمرار في الحياة معه، الأمر الذي دفعه إلى السفر لبحث الموضوع والتشاور معها وأهلها وإقناعها بالرجوع هي وأبنائه.
لكنه لم يلاقي إلا التعنت والرفض دون سبب يبرر ذلك، الأمر الذي حدا أن قرر إقامة دعوى مطالباً بإسقاط حضانة الأم ونقل الحضانة له، ونظرت المحكمة الصغرى الشرعية الدعوى وأثناء ذلك تدخلت والدة الأب طالبة الحكم لها بالحضانة، لتصدر المحكمة حكمها بإسقاط حضانة الزوجة، ورفض طلب الزوج بضم حضانة الأبناء إليه فضلاً عن رفض موضوع التدخل بالنسبة لوالدته، تاركة الأطفال بدون حاضن.
وطعن المحامي إسلام غنيم على الحكم مؤكدا على الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وقال إنه يعيب على الحكم المستأنف أنه وإن كان قد أجاب المستأنف في طلبه الأساسي بإسقاط حضانة المستأنف ضدها، إلا أنه قد أسقط الحضانة عن الأم المستأنف ضدها لسفرها بالأولاد سفر نقلة إلى بلد بعيد وهو باكستان وهو ما يتعذر مع الأب المستأنف بسط ولايته ورؤية صغيريه، وهو ما قد وافق فيه الحكم المستأنف صحيح القانون، إلا أنه في الوقت ذاته قد رفض الحكم المستأنف نقل حضانة الأطفال إلى الأب، وكذلك تم رفض تدخل أم الأب المستأنفة المتدخلة موضوعاً، دون أن يحدد الحكم المستأنف لمن تحديداً تؤول الحضانة، وهو الثابت من التمحيص في مفردات منطوق الحكم المستأنف، وهو ما يعني أن الأبناء الآن لا حاضن لهم بعد اسقاط حضانة والدتهم ورفض طلب الأب وأم الأب نقل الحضانة إلى أحدهما.
وأوضح غنيم أن الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون المتمثل في نص المادة (128/1) من قانون الأسرة التي تنص على ترتيب من له الحق في الحضانة، بقول المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن بالاستئناف في معرض بيانها لرفض طلب نقل الحضانة إلى المستأنف والمستأنفة المتدخلة بأن « المستأنف كان عالماً بحياة أم الأم ولم يختصمها ولم يراع الترتيب الوارد إجباراً في المادة سالفة الذكر»، وقال إن ما انتهى إليه الحكم المستأنف، يتضح من خلاله أن المحكمة التي صدر عنها الحكم المُستأنف كأنها أرادت أن تعاقب كلاً من المستأنف والمستأنفة المتدخلة بعدم تقرير الحضانة لأي منهما لأنهما لم يختصما أم الأم في الدعوى الأصلية، ولما كان المستأنف لا علم له بمكان إقامة أم الأم ولا حالها لانعدام طرق التواصل معها الأمر الذي اكتفى معه باختصام المستأنف ضدها لوحدها لعلمه بعنوانها ومكان إقامتها، ومن بعد ذلك تدخلت المستأنف ضدها كونها الأولى بالحضانة في ظل غياب أم الأم، ولم تفطن محكمة أول درجة بأن أم الأم يتوافر في حقها ذات السبب بل وذات العلة التي من أجلها أسقطت الحضانة عن المستأنف ضدها، ألا وهي الإقامة في بلد بعيد مما لا تتحقق معه مصلحة المحضونين، ومن ثم كان يتعين على المحكمة المذكورة أن تقرر نقل الحضانة إلى أم الأب كونها التالية في الترتيب قانوناً بعد أم الأم، لا أن تقرر إسقاط حضانة الأم للأبناء وترفض إعطائها للأب أو لأم الأب ودون أن تقرر لمن آلت الحضانة، حيث مازال السؤال مطروحاً بعد صدور هذا الحكم المطعون فيه، من هو الحاضن الشرعي والقانوني للأبناء.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بإسقاط حضانة المستأنف ضدها للطفلين وضمهما للمستأنفة المتدخلة الجدة أم الأب.

الأيام

https://www.alayam.com/online/local/724396/News.html