القضاء يفصل بين ورثة لوحة سيارة رقمها «ثلاثي ومميز»
- أرسلت بواسطة Mohamed Qamber
- نشر في الاخبار
قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية العليا بإلزام بحرينية دفع 61 ألف دينار بحريني لأبناء شقيقها نصيبهم الشرعي في لوحة سيارة ذات رقم ثلاثي مميز قامت بالتصرف به وبيعه من دون الرجوع إليهم، على الرغم من انتقال لوحة السيارة إلى ملكية المورث لهم جميعا طبقا للقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2017 بشأن بيع لوحات ارقام السيارات المميزة وشبه المميزة.
وقال المحامي إسلام غنيم إن الواقعة تعود إلى أن المدعين والمدعى عليها جميعا ورثة لمجموعة من العقارات وكذلك لوحة سيارة معدنية ذات رقم ثلاثي مميز انتقلت اليهم ملكيته طبقا للقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2017 بشأن بيع لوحات ارقام السيارات المميزة وشبه المميزة إلا انهم فوجئوا بأن المدعى عليها قامت بالتصرف في لوحة السيارة المميزة لنفسها بموجب توكيل من المورث غير صحيح حيث قامت ببيعه للغير مقابل 100 ألف دينار بحريني.
وأضاف غنيم أن موكليه رفعوا دعوى قضائية طلبوا فيها ابطال التصرف الصادر بنقل ملكية اللوحة المعدنية على سند أن المدعى عليها قامت بنقل لوحة السيارة بموجب توكيل صادر لها من المورث بتصرف باطل، وقضت المحكمة بأن المدعى عليها قامت بنقل ملكية لوحة السيارة للغير بموجب سند وكالة مقضي ببطلانه، وأن تصرفها قد وقع باطلا إلا أن المحكمة وحماية للغير حسن النية تقضي برفض طلب ابطال التصرف الصادر منها اليه – وأكدت على حق المدعين في المطالبة بالتعويض أو قيمة المبيع كل بحسب نصيبه الشرعي وتأييد الحكم امام محكمة التمييز.
ودفع غنيم بأن تصرف المدعى عليها بنقل اللوحة المعدنية للسيارة إلى نفسها بموجب التوكيل غير نافذ في حق الورثة لأن التوكيل الصادر من مورث المدعيين والمدعى عليها لا يجيز أو يبيح التصرف لنفسها وبذلك يكون أي تصرف قد صدر بموجب هذا التوكيل لنفسها غير جائز قانونا في مواجهة باقي الورثة، بالإضافة إلى انتفاء نية التبرع من جانب مورث المدعين فإذا كان التصرف تبرعًا فلا يكفي أن يتصرف الواهب من دون عوض بل يجب إلى جانب ذلك توافر العنصر المعنوي وهو نية التبرع وهو ما لم يتوافر في هذا التصرف.
وأضاف أنه بناء على ذلك قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها دفع 61 ألف دينار لموكليه يوزع بحسب نصيبهم الشرعي استنادا إلى الفريضة الشرعية وإلزامها بالمصروفات، وعلى الرغم من دفعها أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا أن المحكمة ردت بأن محكمة التمييز لم تفصل في الموضوع وإنما فصلت في مسألة إبطال التصرف باللوحة المعدنية وأن مطالبة موكليه بالتعويض دعوى جديدة لم يفصل بها من قبل ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض استئنافها وتأييد الحكم بتعويض المدعين أكثر من 60 ألف دينار.