«الكبرى الإدارية» ترفض دعوى مشتري مزرعة طالب بعربون لم يدفعه
- أرسلت بواسطة Mohamed Qamber
- نشر في الاخبار
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية السادسة دعوى أقامها مشتر لمزرعة يطالب فيها بإلزام مالكها رد مبلغ 100 ألف دينار على سبيل العربون، إلا أن صاحب المزرعة لم يتسلم المبلغ، وقالت المحكمة إن إصدار الشيك أو حتى تسليمه للمستفيد لا يعتبر وفاء له بقيمته ما لم يقبضها من المسحوب عليه.
وأشارت تفاصيل الدعوى بحسب ما ذكره المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل صاحب المزرعة في أن المشتري أقام دعوى أمام المحكمة المدنية أشار فيها إلى أنه رغب بجدية في شراء مزرعة موكله المدعى عليه المملوكة له والتي رغب الأخير في بيعها مقابل مبلغ مليون ومائتي ألف دينار بحريني، فقام وسيط البائع بإرسال نسخة من وثيقة ملكية العقار وصور للفيلا من الداخل والخارج إلى المشتري المدعي – بالتنسيق مع المدعى عليه، كما رتب للمشتري زيارة المزرعة في أبريل الماضي، والتقى المشتري بالبائع بحضور وسطاء المدعي العقاريين الثلاثة ووسيط البائع وتمت المعاينة والتفاوض حول السعر النهائي الذي تم الاتفاق عليه وقدره مليون دينار علي أن يتم دفع عربون كإجراء متعارف عليه وتكليف وسيط البائع بإعداد عقد البيع الابتدائي.
وبعد الإيجاب والقبول والتوافق بين البائع والمشتري من خلال الوسيط العقاري حرر المشتري المدعي شيكاً بقيمة 50 ألف دينار كعربون باسم المدعى عليه فاعترض المدعى عليه على قيمة العربون وطلب زيادته إلى مائة ألف دينار بناء على طلب من محاميه وبالفعل تم تعديله من خمسين ألف إلى مائة ألف دينار، كما طلب المدعى عليه مشروع العقد الابتدائي لعرضه على محاميه وفعلا قام بتعديله وفق ملاحظات البائع وأضاف المدعى عليه فقرة عن العربون.وتنفيذاً للاتفاق حرر المدعي شيكا آخر بقيمة 100 ألف دينار باسم المدعى عليه على أن يتم اللقاء إلا أنه تم تأجيل الاجتماع لكن المدعى عليه تخلف عن الحضور فتوجه المدعي إلى محل عمل المدعى عليه ووعده بإتمام الاتفاق وطلب منه مهلة إلى يوم 5-5- 2023 إلا أنه تخلف عنه وتقاعس عن إتمام الاتفاق فأرسل المدعي بتاريخ 5-5-2023 خطاباً إلى المدعي عليه بعد أن علم بتصرفه في العقار لحل الخلاف ودياً وأن يدفع ما يعادل العربون إلا أنه لم يستجب لذلك، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه وطلب الحكم له بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف دينار.
وأشار المحامي غنيم إلى أن التعاقد بالعربون في القانون المدني مفاده أن العربون هو ما يدفعه طرف في العقد للطرف الآخر وقت إبرامه بقصد أن يكون لكل منهما خيار العدول عنه، فإذا عدل عنه من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، وقالت إن الأوراق خلت مما يدل على تجاوز علاقة الطرفين مرحلة التفاوض على البيع، ولم تصل إلى إبرام العقد بتلاقي إرادتهما على شروطه، حيث تحفظ المدعى عليه كتابة على ظهر الشيك بألا يتم صرفه قبل إتمام المعاملة اتفاق الطرفين، وبذلك لا يحق للمدعي المطالبة به.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن نهوض الحق بالمطالبة برد العربون ودفع مثله موقوفا على تحقق أمرين: أولهما أن يكون العقد قد تم إبرامه بالفعل، وثانيهما أن يكون هناك مبلغ من المال قد دفع وقت إبرامه، ولما كان الثابت من إقرار وكيل المدعي بأن الشيك لم يتم استلامه من جانب المدعى عليه أو صرف قيمته، الأمر الذي لا تتحقق معه واقعة قبضه.