براءة شاب من قتل كلب عمدا

img

برأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬شابا‭ ‬بحرينيا‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬قتل‭ ‬كلب‭ ‬هجم‭ ‬على‭ ‬كلبته،‭ ‬حيث‭ ‬طعنه‭ ‬الشاب‭ ‬بسكين‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬كلبته،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ماله‭ ‬فقام‭ ‬بدفع‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬طعنه‭ ‬على‭ ‬ظهره،‭ ‬وقد‭ ‬تناسب‭ ‬الفعل‭ ‬الذي‭ ‬بدر‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬مع‭ ‬نوع‭ ‬وحجم‭ ‬الخطر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬موجها‭ ‬لماله‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬إسلام‭ ‬غنيم‭ ‬وكيل‭ ‬المتهم‭ ‬إن‭ ‬موكله‭ ‬كان‭ ‬يمشي‭ ‬ممسكا‭ ‬بيده‭ ‬الكلب‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬فوجئ‭ ‬بهجوم‭ ‬كلب‭ ‬ضخم‭ ‬على‭ ‬الكلب‭ ‬الخاص‭ ‬به،‭ ‬وعليه‭ ‬قام‭ ‬موكله‭ ‬بطعنه‭ ‬طعنة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬ظهره‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬مقتله،‭ ‬حيث‭ ‬تقدمت‭ ‬مالكة‭ ‬الكلب‭ ‬ببلاغ‭ ‬وأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬21‭/‬2‭/‬2024‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬قتل‭ ‬عمداً‭ ‬الحيوان‭ ‬المستأنس‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭ ‬بالأوراق،‭ ‬وأحالته‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬وطلبت‭ ‬عقابه‭ ‬بالمادة‭ ‬415‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭.‬

وتقدم‭ ‬المحامي‭ ‬إسلام‭ ‬غنيم‭ ‬وكيل‭ ‬المتهم‭ ‬بمذكرة‭ ‬دفاع‭ ‬أفاد‭ ‬فيها‭ ‬بأن‭ ‬المادة‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬الإحالة‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬انه‭: (‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬أو‭ ‬سمّ‭ ‬عمدا‭ ‬وبدون‭ ‬مقتض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النحل‭ ‬أو‭ ‬حيوانا‭ ‬مستأنسا‭ ‬أو‭ ‬داجنا‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬411‭ ‬أو‭ ‬أضر‭ ‬به‭ ‬ضررا‭ ‬جسيما‭)‬،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬المشرع‭ ‬الجنائي‭ ‬استلزم‭ ‬لقيام‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬لحيوان‭ ‬مستأنس‭ ‬توافر‭ ‬القصد‭ ‬الجنائي‭ ‬اللازم‭ ‬لقيامها،‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬العلم‭ ‬والإرادة‭ ‬بأن‭ ‬يعلم‭ ‬الجاني‭ ‬بأنه‭ ‬يعتدي‭ ‬على‭ ‬حيوان‭ ‬قاصداً‭ ‬إزهاق‭ ‬روحه‭ ‬أو‭ ‬سمّه‭ ‬أو‭ ‬الإضرار‭ ‬به‭ ‬ضررا‭ ‬كبيرا‭ ‬دون‭ ‬مقتض‭ ‬او‭ ‬سبب‭ ‬مشروع،‭ ‬وبتحليل‭ ‬ظروف‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬حالت‭ ‬بالمتهم‭ ‬وقت‭ ‬وقوع‭ ‬الجريمة‭ ‬المنسوبة‭ ‬اليه،‭ ‬وبالنظر‭ ‬الى‭ ‬ظروف‭ ‬الدعوى‭ ‬وملابساتها‭ ‬نجد‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬الأركان‭ ‬القانونية‭ ‬للجريمة‭ ‬المنسوبة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬محل‭ ‬الاتهام‭.‬

ونوه‭ ‬غنيم‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬المادة‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬جريمة‭ ‬إذا‭ ‬وقع‭ ‬الفعل‭ ‬استعمالاً‭ ‬لحقّ‭ ‬مقرر‭ ‬بمقتضى‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬العرف‮»‬،‭ ‬وما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬المادة‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تقوم‭ ‬حالة‭ ‬الدفاع‭ ‬الشرعي‭ ‬إذا‭ ‬توافر‭ ‬الشرطان‭ ‬الآتيان‭: ‬1‭- ‬إذا‭ ‬واجه‭ ‬المدافع‭ ‬خطراً‭ ‬حالاً‭ ‬من‭ ‬جريمة‭ ‬على‭ ‬النفس‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬اعتقد‭ ‬قيام‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬وكان‭ ‬اعتقاده‭ ‬مبنيا‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬معقولة‭. ‬2‭- ‬أن‭ ‬يتعذر‭ ‬عليه‭ ‬الالتجاء‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬العامة‭ ‬لاتقاء‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭. ‬ويستوي‭ ‬في‭ ‬قيام‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التهديد‭ ‬بالخطر‭ ‬موجها‭ ‬إلى‭ ‬نفس‭ ‬المدافع‭ ‬أو‭ ‬ماله‭ ‬أو‭ ‬موجها‭ ‬إلى‭ ‬نفس‭ ‬الغير‭ ‬أو‭ ‬ماله‭)‬،‭ ‬وطلب‭ ‬الحكم‭ ‬ببراءة‭ ‬موكله‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬تبين‭ ‬لها‭ ‬بشأن‭ ‬الواقعة‭ ‬هو‭ ‬وجود‭ ‬خطر‭ ‬حال‭ ‬على‭ ‬مال‭ ‬المتهم،‭ ‬وهو‭ ‬الكلبة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬وتمثل‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬في‭ ‬مهاجمة‭ ‬الكلب‭ ‬المقتول‭ ‬لكلبة‭ ‬المتهم،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حاول‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ماله‭ ‬فقام‭ ‬بدفع‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬طعنه‭ ‬على‭ ‬ظهره،‭ ‬وقد‭ ‬تناسب‭ ‬الفعل‭ ‬الذي‭ ‬بدر‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬مع‭ ‬نوع‭ ‬وحجم‭ ‬الخطر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬موجه‭ ‬لماله،‭ ‬وعليه‭ ‬ترى‭ ‬المحكمة‭ ‬توافر‭ ‬حالة‭ ‬الدفاع‭ ‬الشرعي‭ ‬بحق‭ ‬المتهم،‭ ‬وتقضي‭ ‬ببراءته‭ ‬مما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭. ‬

رابط الخبر