براءة طبيب من التسبب في وفاة مريضة.. وإلغاء حكم بحبسه
- أرسلت بواسطة Mohamed Qamber
- نشر في الاخبار
المحكمة: مسؤولية الطبيب تقع في حال تعمد التقصير أو الإهمال
ألغت محكمة الاستئناف الجنائية الكبرى حكما بحبس طبيب مدة سنة كان قد أدين بالتسبب وآخرين في وفاة مريضة بسبب خطأ طبي تسبب فيه، إذ حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه وأمرت بإلغاء العقوبة.
وأكدت المحكمة أن مهنة الطب تستلزم ترك قدر معين من الاستقلال للطبيب والعمل تتناسب وحرية المهنة بحيث ينظر إلى كل حالة على حدة ويكون له حق المفاضلة بين الأساليب المختلفة ليختار وسيلة العلاج التي يراها مناسبة للحالة بين يديه، وأشارت إلى أن مسؤولية الطبيب تثور اذا ثبت أنه لم يؤد عمله الجراحي وفقا لأصول علمية مقررة أو خالفها وبالتالي يكون الطبيب مسؤولا بحسب تعمده العمل ونتيجة تقصيره أما ان التزم الطبيب بأداء عمله وفق الأصول العلمية والثابتة فلا مسؤولية عليه ايا كانت نتيجة علاجه اذ لا يضمن للمريض الشفاء بل يلتزم ببذل العناية الكافية بحسب ما استقرت عليه أحكام القضاء. وأضافت المحكمة أن القضاء مستقر على قبول وجود قدر ضروري من المخاطر مرتبط بطبيعة التدخل الجراحي لإجراء العملية الجراحية، فان لم تنجح العملية الجراحية بالرغم من بذل العناية المطلوبة والالتزام بالأصول الطبية الثابتة فانه لا مسؤولية على الطبيب تجاه المريض.
وحول تفاصيل الواقعة قال المحامي إسلام غنيم إن النيابة أسندت إلى موكله أنه وآخرين تسببوا بخطئهم في موت المجني عليها بسبب خطأ طبي أدى إلى دخولها في غيبوبة تسببت في توقف الوظائف الحيوية لديها أدى إلى وفاتها، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس مدة سنة إلا أنه طعن على الحكم على سند مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
ودفع بأن الخطأ الطبي الذي تنعقد به مسؤولية الطبيب يتحدد في إطار التزامه ببذل عناية، ومن ثم فالخطأ الطبي يقتضي تقصيرا في مسلك الطبيب، وعدم بذله العناية التي كان سيرعاها من هو في مستواه في ذات الظروف المحيطة وبذات الإمكانات المتاحة له، مشيرا إلى نص المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب والتي قننت مسؤولية الطبيب أنه يسأل عن الحالة التي وصل إليها المريض إذا أهمل أو قصر في العناية به ولم يبذل كل ما يستطيع من جهد وحذق وحيطة في تشخيص المريض ووصف العلاج المناسب له ومباشرته في مثل ظروفه مما يوجب على الطبيب في العمليات الجراحية مراعاة حالة المريض.
وأكدت المحكمة أنه لا تقوم مسؤولية الطبيب بمجرد وقوع الخطأ وحدوث الضرر بل يجب أن تتوافر علاقة السببية بينهما بمعنى أن ينشأ الضرر نتيجة الخطأ الذي ارتكبه المسؤول ولا يقع الضرر الذي يصيب المريض نتيجة خطأ الطبيب وحده اذ قد تسهم عدة عوامل أخرى، الأمر الذي يترتب عليه انتفاء مسؤولية الطبيب نتيجة تدخل تلك العوامل. وأضافت أن الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة الطبية لتقرير الأخطاء الفنية لم تتوصل إلى معرفة السبب الرئيسي لوفاة المجني عليها وخاصة أنها كانت واعية وقت خروجها من غرفة الافاقة، كما لم تبين الأوراق خطأ الطبيب الذي يمكن محاسبته عليه، الأمر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته مما منسوب إليه.