براءة محام معروف من اختلاس قرابة 17 ألف دينار من أموال موكله #البحرين #محاكم #قضايا

img

قال المحامي عبدالرحمن غنيم إن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت ببراءة محام معروف مما نسب إليه من اتهام بالاستيلاء على مبلغ 16672 دينارا من أموال موكله، والتي تحصل عليها تنفيذا لحكم قضائي صادر لصالح الشاكي، إذ يدعي الأخير أن المحامي حول الأموال لحسابه الشخصي وتصرف فيها ورفض تسليمه أمواله، في حين أنه وعلى افتراض ذلك فإن للمتهم الحق بحبس المال لحين استلامه كافة أتعابه التي رفض المدعي سدادها حسب عرف المهنة

وأوضح أن النيابة العامة كانت قد أحالت موكله للمحاكمة على اعتبار أنه من عام 2014 ولغاية عام2017، اختلس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضرارا به

وأفاد أنه وهيئة الدفاع المكونة منه ومن المحامين شيماء البنعلي ومجد سهوان وفيصل جمعان ولولوة الكعبي ويوسف غنيم، دفعوا أمام المحكمة بأن سلوك المتهم لا يشكل فعل الاختلاس، لعدم ثبوت إنفاقه أو تصرفه في تلك الأموال، بل إنه بادر بعد إلغاء المجني عليه لوكالته إلى إخطار المذكور بالحضور واستلام ماله بعد تصفية الحساب وسداد ما عليه من أتعاب مستحقة للمتهم، إلا أن المجني عليه لم يحضر، وردّ على الخطاب بخطاب آخر تضمن إهانة وتشهير بالمتهم ونعته ووصفه بألفاظ لا تصح إطلاقا، فضلا عن رفعه لدعوى مدنية لمطالبة المتهم بدفع مبلغ يصل إلى 13 ألف دينار، فأقام المتهم دعوى متقابلة مطالبا المجني عليه وآخرين بتقدير أتعابهوما زالت الدعويين متداولتين أمام المحاكم المدنية المختصة ومحدد لنظرهما جلسة 5/9/2019 للمرافعة، وبذلك فلا يوجد اختلاس ولم يمس المجني عليه أي ضرر كونه سيحصل على ما يستحق -إن وجد- بعد تصفية الحساب مع المتهم وفصل المحكمة المدنية في النزاع بينهما، وبالتالي فلا قوام لفعل الاختلاس أو ركن الضرر

وبشأن امتناع المتهم عن تسليم المجني عليه المبالغ -على فرضه وجوده- يستند لحق الحبس بغرض تصفية الحساب وهو حق قانوني يسوغ للوكيل حبس ما للموكل من مبالغ طالما أن الحساب بينهما ما يزال قائما ولا يزال للوكيل حق في هذه المبالغ في صورة أتعاب مستحقة، عما قام به من…..

نبض

https://nabd.com/s/62591508-b54e23/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9-17-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%83%D9%84%D9%87