براءة 3 مسؤولين آسيويين في شركة مقاولات من اختلاس 1.5 مليون دينار

img

برَّأت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية 3 آسيويين مسؤولين في شركة مقاولات كبيرة «مدير عام، ومدير المشاريع، ومساح كميات»، من تهمة اختلاس 1.5 مليون دينار من أموال الشركة وتلقيهم رشوة. 

وقال المحامي إسلام غنيم وكيل المتهمين إن موكليه صدر بحقهم أحكام بالحبس ما بين 5 سنوات وعامين، على سند أن المتهم الأول هو المدير العام ويعمل لدى الشركة منذ 21 عاما، وتم اكتشاف الاختلاسات التي اشترك فيها مع المتهمين وأن الشركة عند التدقيق في الحسابات رصدت عدم احتساب مبالغ تخص مخلفات نواتج عمليات الحفر ومنقولات أخرى تكون موجودة في مواقع الإنشاءات، والتي تباع بمبالغ كبيرة لكنها لم تسجل في دفاتر الشركة، وحامت الشكوك حول المدير العام ومدير المشروعات، فتم تكليف مكتب تدقيق خارجي من قبل مكتب المحاماة لرصد التحويلات المالية للمتهمين التي كشفت أن المتهم الأول قد قام بتحويل قرابة 1.5 مليون دينار إلى بلده خلال 3 سنوات فقط.

ودفع غنيم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك لأن تقرير الخبير الاستشاري المعد بناء على طلب الشركة الشاكية قام بتنفيذ المأمورية التي كلفته بها الشركة من دون أن يخطر المستأنف أو أن يوجه له دعوة للاجتماع، كما قام بإعداد التقرير من دون استدعاء المستأنف وسؤاله حول الواقعة محل الاتهام وأخذ رده ودفاعه عليها، ومن ثم فإن التقرير المعد من قبل الخبير وما قرره أمام محكمة أول درجة ترديدًا لما جاء بتقريره بشأن المستأنف قد شابه البطلان لمخالفة القانون ولا يجوز التعويل عليه.

وأضاف أن الاستعانة بخبير استشاري ليس حكرًا على المجني عليه بل للمتهم ايضا أن يستعمل هذا الحق على قدم المساواة، وفي هذه الحالة يتعين على الخبير الاستشاري أن يقوم بمهامه طبقًا للطريق الذي رسمه القانون، وحيث إن النيابة العامة لم تعين خبيرا في الدعوى، وجاء تعيين الخبير الاستشاري من قبل المجني عليها، وباشر الأخير مهامه التي كلفته بها الشركة وسددت له أتعابه عنها من غير أن يعلن المستأنف أو يجتمع به أو يسمع دفاعه، الأمر الذي يبطل عمله لمخالفة الطريق الذي رسمه القانون من ناحية تعيينه ومن ناحية مباشرة عمله.

كما دفع بأن المستأنفين تمسكوا بطلب الاستماع لشهود النفي وندب خبير محاسبي في الدعوى ليباشر المأمورية على النحو الذي رسمه القانون بعد سماع دفاع المتهم والاطلاع على ما لديه من مستندات وسماع شهوده لما لذلك من بالغ الأثر على النتيجة والرأي في الدعوى، وكانت محكمة أول درجة قد أعرضت عن هذا الطلب تعويلاً على القول بأنها ترى أن أوراق الدعوى فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى، الأمر الذي تكون معه محكمة أول درجة قد قطعت في أمر أدلة لم تعرض عليها وحسمت موقفها منها ابتداء وهو إخلال بحق الدفاع.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1190487