بـراءة 3 مــن أسرة واحدة من تهمة الاتجار في المــخدرات
قضت المحكمة الجنائية الأولى ببراءة 3 متهمين من أسرة واحدة من تهمة الاتجار في المواد المخدرة، حيث برأت شقيقين وزوجة أحدهما فيما قضت بالسجن 10 سنوات على آخر وتغريمه 5 آلاف دينار، حيث بدأت الواقعة بالقبض على المتهم الأول يبيع المواد المخدرة وبضبطه ادعى قيام المتهم الثاني الذي يقضي عقوبة الحبس في سجن الحوض الجاف بالتواصل معه من داخل السجن وإرشاده الى مكان المواد المخدرة ويتكفل هو ببيعها ويسلم الأموال الى شقيق المتهم الأول الذي بدوره يسلمها إلى زوجة المتهم الثاني المحبوس بالحوض الجاف.
وأسندت النيابة الى المتهمين الثاني والثالث والرابع أنهم في غضون عام 2018م بدائرة أمن مملكة البحرين؛ المتهم الثاني باع بقصد الاتجار مادة مخدرة «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الثالث اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في بيع مادة مخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والمتهمة الرابعة أنها أخفت اشياء متحصلة من جريمة بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار مع علمها بذلك.
ودفع المحامي إسلام غنيم وكيل المتهمين الثاني والثالث والرابعة ببراءتهم من التهمة المنسوبة إليهم لعدم ثبوت صلتهم بالواقعة، حيث أكد أن قصد الاتجار في المواد المخدرة لا يفترض، وإنما يتعين أن تقوم عليه أدلة قاطعة تثبت الحيازة في حق المتهم ثم يثبت أن الغرض من الحيازة هو الاتجار فيها، مضيفا أن الأوراق والتحقيقات قد خلت من دليل يقيني على توافر هذا القصد لديه حيث لم يضبط المتهم وهو يمارس نشاط الاتجار في المخدرات أو ما ينم على أنه مارس الاتجار في المواد المخدرة ولا يغير من هذا الرأي كبر حجم كمية المخدر المضبوط طالما أن الأوراق قد خلت من دليل ثابت وقوي يؤكد ممارسة المتهم الاتجار في المواد المخدرة.
ودفع غنيم أنه لا يجوز الحكم بالإدانة بناء على شهادة الشريك في الجرم ما لم تتأيد تلك الشهادة ببينة مستقلة تؤيد من ناحية جوهرية ليس أن الجرم قد ارتكب بل ان المتهم ارتكبه أيضا وأنه لا يجوز الاستدلال بأقوال المتهم الأول على ثبوت أي تهمة في حق المتهمين، وخاصة أن أقوال متهم على متهم آخر لا ترقى الى مرتبة الشهادة لأن المتهم الذي يدلي بأقواله على غيره يسمع بغير حلف يمين وهي شرط لسلامة اعتبار الأقوال شهادة في القانون، وبذلك فهي أضعف أنواع الاستدلاّل في الدعوى لأنها أقوال يشوبها الغرض بصدورها ممن له مصلحة في الخلاص من الاتهام.
وأضاف أنه في ظل إنكار المتهمين صلتهم بالمتهم الأول أو وجود سابق معرفة بينهم خاصة أن المتهم الأول قال ان وسيلة اتصال المتهم الثاني به هي هاتف سجن الحوض الجاف وهو أمر يستحيل على المتهم الثاني الإقدام عليه في ظل علمه أو حتى تشككه في مراقبة المكالمات التي تجرى عبر هذا الهاتف، كما دفع بتضارب أقوال المتهم الأول عند سؤاله بتحقيقات النيابة العامة وحيث كان ما تقدم وكان المستقر عليه قانوناً أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تنبني إلا على حجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم واليقين لا الشك أو الريبة.
أخبار الخليج