غياب للنص التشريعي.. المحامي غنيم: لا تجريم لفض أو ترقيع غشاء البكارة

img

أفاد المحامي عبدالرحمن غنيم ان كثيرا ما تثار في الواقع العملي قضايا ومشاكل لم يسبق للقانون ان يكون قد تناولها بنص تشريعي خاص ليجرمها او لا يجرمها، والقاعدة القانونية الاصيلة والتي مصدرها الدستور فانه لا جريمة ولاعقوبة الا بناء على قانون.

وفيما يتعلق بوضوع غشاء البكارة قال «اننا نستند في هذا الشأن الى نص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 التي حظرت على اي شخص ان يقوم بادلاء المشورة الطبية او اجراء عملية جراحية او ولادة او وصفة طبية او الكشف على مريض الا اذا كان مرخصا له بمزاولة مهنة الطب بموجب ترخيص رسمي من وزارة الصحة».

واضاف «من المعلوم ان الترخيص بممارسة مهنة الطب لا بد ان يكون بالتخصص الذي صرح له بممارسة مهنة الطب، فلا يجوز مثلا لطبيب النساء والولادة ان يقوم باجراء عمل يتعلق بطب العيون».

واشار الى عدة تساؤلات تطرح في مثل هذه الحالة، منها هل تعتبر هذه العمليات من قبيل الافعال المشروعة ام غير المشروعة وهنا يجب ان نفرق ما بين الفعل كحد ذاته وواقعة اجراء العملية ومن يقوم بها هو طبيب مرخص له بممارسة مهنة الطب من عدمه، وهل يقوم بممارسة هذه العمليات داخل العيادات الحكومية او الخاصة او في مكان غير مرخص به.

وتابع «نقصد من هذا كله انه اذا قام طبيب غير مختص باجراء عملية فض او ترقيع غشاء البكارة وهو غير متخصص في هذا العمل الطبي يعتبر قد ارتكب جريمة ممارسة مهنة الطب وهو غير مرخص له ويعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات هذا لو كان غير مرخص له حتى لو اجرى هذه العملية في عيادة حكومية او خاصة، وتكون العقوبة اشد اذا ما ارتكبها في مكان غير مرخص له اجراء تلك العلمية، هذا فيما يتعلق بإجراء ومزاولة هذه العمليات بدون ترخيص».

ويضيف غنيم «اما لو افترضنا ان الطبيب الذي اجرى العملية هو طبيب متخصص في جراحات التجميل او في امراض النساء والولادة والتوليد وقام بعمل هذه العملية في عيادة خاصة مرخص بها برضى المريضة فهل في هذا تجريم ويعتبر من ارتكب هذا الفعل مرتكبا جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات البحريني او اي قانون اخر ينظم هذه العملية نجد ان قانون العقوبات قد خلا من نص يجرم فعل قيام الطبيب المختص بترقيع غشاء البكارة ومن ثم اذا ما قام بهذا الفعل باحدى المستشفيات الخاصة فان المسؤولية تكون مسؤولية ادارية متعلقة باخلاقيات مهنة الطب والى الجهة الادارية التي يمكن لها اتخاذ اجراء تأديبي ضد الطبيب، وهي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الطبية».

وعليه فانه لا يمكن القول ان هذا الفعل يمثل جريمة اذا توافرت الشروط الاتية: «ان تكون المراة التي طلبت اجراء العملية الجراحية قد تجاوز عمرها 21 عاما، وان تكون هذه العملية برضاها وان يكون الطبيب الذي اجراها متخصصا، وان يكون قد اجراها في احدى المستشفيات المرخص بها قانونا»، اما اذا كان سن طالبة اجراء عملية ترقيع غشاء البكارة قد أتمت 14 ولم تتم 21 فان هذا الفعل في رأينا الخاص يمثل جريمة اعتداء على عرض هذه المراة حتى لو كانت برضاها وسندنا في ذلك نص المادة 347 من قانون العقوبات بان واقعة اجراء عملية ترقيع غشاء البكارة هي من الاماكن التي تعد عورة للمراة والمساس بها يمثل جريمة اعتداء على العرض طالما ان المراة لم تتجاوز 21 عاما.

واشار الى ان المادة 347 من قانون العقوبات قد نصت على ان يعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص اتم 14 عاما ولم يتم 21 برضاه، وقد اعتبر قانون العقوبات ان قيام الاطباء بهذا الاعتداء يعتبر من الظروف المشددة للعقوبة، وكذلك من يقومون بمعاونة الاطباء في هذه العملية.

وقال المحامي عبدالرحمن غنيم انه وما دمنا في ظل غياب النص التشريعي الذي يجرم هذا الفعل على اعتبار انه يمثل غشا صريحا اذا ما تزوجت هذه المرأة التي اجريت لها مثل هذه العملية على اعتبار انها بكر بالرغم من ارادة زوجها قد توافقت على الارتباط بها لكونها بكرا استنادا الى القاعدة الشرعية ان الغش يفسد كل شيء، ونستثني من ذلك الحالة التي تتعرض فيها المراة لجريمة اغتصاب وتريد ان تصحح ما اصابها من هذه الجريمة وهو استثناء لا يجوز التوسع فيه، ولذا ننادي المشرع الجنائي البحريني بالتدخل التشريعي لتنظيم مثل هذه الافعال ليجرم ما يمكن تجريمه ويخرج من نطاق التجريم للحالات التي لا تستوجب عقوبة.

صحيفة الأيام

https://www.alayam.com/alayam/local/578837/News.html