في واقعة خليجي متهم بقتل آخر دهسًا غنيم يستحضر نصًا من 1946: السكران لا يتوافر لديه قصد العمد في القتل
دفع المحامي عبدالرحمن غنيم بعدم اختصاص المحكمة الكبرى الجنائية نظر قضية خليجي «31 عاما» متهم بقتل آخر من نفس جنسيته «44 عاما» بأن صدمه بسيارته ثم دهسه، واستحضر نصا من حكم محكمة النقض المصرية في أربعينيات القرن الماضي مستدلا به عدم توافر قصد العمد لدى الشخص السكران، فيما قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 26 نوفمبر الجاري مع تقديم المرافعات.
وحضر مع المتهم المحامي عبدالرحمن غنيم والمحامية فاطمة الحواج حيث قدم غنيم مرافعة شفهية فند فيها تهمة القتل العمد التي أحالت النيابة المتهم بها وقرر أنها لا تخرج عن كونها واقعة قتل غير عمدي نتج عن محض خطأ، منوها بما قضت به محكمة التمييز بأن «قصد القتل أمر داخلي لا يدرك بالحس الظاهر، إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وكذلك ما أشارت إليه محكمة النقض المصرية بأن تصويب السلاح الناري نحو المجني عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه انتوى إزهاق روحه، كما أن إصابة إنسان في مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل»، ولفت غنيم إلى أن المتهم اعتصم منذ فجر التحقيقات بانكار أن يكون قصد إلى قتل المجني عليه، بل انه أنكر أن يكون بينه وبين المتهم سابق معرفة من الأساس، حتى يتوفر لديه سبب أو حتى باعث لتعمد قتله، بل إن مسلك المتهم وتسليمه لنفسه طواعية ما كان ليتأتى إلا لثقة المتهم في أن واقعة الاتهام لا تتعدى كونها حادثا عرضيا وقع عن طريق الخطأ.
واستحضر غنيم نصا لقضاء محكمة النقض المصرية من 1946 يقول: «ان السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمله فلا يصح أن يقال عنه إنه كانت لديه نية القتل، وذلك سواء أكان قد أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه ما دام المسكر قد أفقده شعوره واختياره، ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوى القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته»، وطلب في ختام مرافعته الحكم بعدم اختصاص المحكمة الكبرى الجنائية بنظر الدعوى، والحكم ببراءة المتهم من تهمة القتل العمد، بعد الإحالة للمحكمة المختصة.
وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحورة يفيد بأن خليجيا قد لقي حتفه في موقف سيارات خاص بأحد الفنادق بشارع المعارض، حيث أفاد شهود العيان أن شخصا قام بالاصطدام به عمدا، وقال حارس أمن بالفندق ان أربعة خليجيين حضروا لساحة الفندق بسياراتهم، فسألهم إذا كانوا سيدخولون، فأفادوا بأنهم سيشترون أغراضا ثم يعودون، وبعد فترة عادوا ومعهم شخص خامس، ونزلوا من السيارة، ثم ركب السيارة أحدهم واندفع بها بقوة نحو الأربعة قاصدا صدمهم، فتمكن ثلاثة من الإفلات، وقام بالاصطدام بالرابع الذي كان يؤشر لسائق السيارة طالبا منه التوقف.
وبعد الصدمة وقع المجني عليه على الأرض، فرجع سائق السيارة للخلف ليدهس المجني عليه ويهرب ويترك السيارة، لكن المتهم أنكر علاقته بالمجني عليه أو بالثلاثة الآخرين، وادعى أنه كان قد ذهب إلى مطعم قريب لتناول الطعام وتعاطى كمية من المسكرات أثرت في توازنه لكنه لم يفقد الوعي، وعندما قاد السيارة ضغط على البترول بقوة فاندفعت دون قصد ليصدم شخصا دون أن يدرك، وعندما عاد وجد من يطرقون على زجاج السيارة، وأخبره أحدهم أنه دهس شخصا فهرب وتركدفع المحامي عبدالرحمن غنيم بعدم اختصاص المحكمة الكبرى الجنائية نظر قضية خليجي «31 عاما» متهم بقتل آخر من نفس جنسيته «44 عاما» بأن صدمه بسيارته ثم دهسه، واستحضر نصا من حكم محكمة النقض المصرية في أربعينيات القرن الماضي مستدلا به عدم توافر قصد العمد لدى الشخص السكران، فيما قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 26 نوفمبر الجاري مع تقديم المرافعات.
وحضر مع المتهم المحامي عبدالرحمن غنيم والمحامية فاطمة الحواج حيث قدم غنيم مرافعة شفهية فند فيها تهمة القتل العمد التي أحالت النيابة المتهم بها وقرر أنها لا تخرج عن كونها واقعة قتل غير عمدي نتج عن محض خطأ، منوها بما قضت به محكمة التمييز بأن «قصد القتل أمر داخلي لا يدرك بالحس الظاهر، إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وكذلك ما أشارت إليه محكمة النقض المصرية بأن تصويب السلاح الناري نحو المجني عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه انتوى إزهاق روحه، كما أن إصابة إنسان في مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل»، ولفت غنيم إلى أن المتهم اعتصم منذ فجر التحقيقات بانكار أن يكون قصد إلى قتل المجني عليه، بل انه أنكر أن يكون بينه وبين المتهم سابق معرفة من الأساس، حتى يتوفر لديه سبب أو حتى باعث لتعمد قتله، بل إن مسلك المتهم وتسليمه لنفسه طواعية ما كان ليتأتى إلا لثقة المتهم في أن واقعة الاتهام لا تتعدى كونها حادثا عرضيا وقع عن طريق الخطأ.
واستحضر غنيم نصا لقضاء محكمة النقض المصرية من 1946 يقول: «ان السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمله فلا يصح أن يقال عنه إنه كانت لديه نية القتل، وذلك سواء أكان قد أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه ما دام المسكر قد أفقده شعوره واختياره، ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوى القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته»، وطلب في ختام مرافعته الحكم بعدم اختصاص المحكمة الكبرى الجنائية بنظر الدعوى، والحكم ببراءة المتهم من تهمة القتل العمد، بعد الإحالة للمحكمة المختصة.
وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحورة يفيد بأن خليجيا قد لقي حتفه في موقف سيارات خاص بأحد الفنادق بشارع المعارض، حيث أفاد شهود العيان أن شخصا قام بالاصطدام به عمدا، وقال حارس أمن بالفندق ان أربعة خليجيين حضروا لساحة الفندق بسياراتهم، فسألهم إذا كانوا سيدخولون، فأفادوا بأنهم سيشترون أغراضا ثم يعودون، وبعد فترة عادوا ومعهم شخص خامس، ونزلوا من السيارة، ثم ركب السيارة أحدهم واندفع بها بقوة نحو الأربعة قاصدا صدمهم، فتمكن ثلاثة من الإفلات، وقام بالاصطدام بالرابع الذي كان يؤشر لسائق السيارة طالبا منه التوقف.
وبعد الصدمة وقع المجني عليه على الأرض، فرجع سائق السيارة للخلف ليدهس المجني عليه ويهرب ويترك السيارة، لكن المتهم أنكر علاقته بالمجني عليه أو بالثلاثة الآخرين، وادعى أنه كان قد ذهب إلى مطعم قريب لتناول الطعام وتعاطى كمية من المسكرات أثرت في توازنه لكنه لم يفقد الوعي، وعندما قاد السيارة ضغط على البترول بقوة فاندفعت دون قصد ليصدم شخصا دون أن يدرك، وعندما عاد وجد من يطرقون على زجاج السيارة، وأخبره أحدهم أنه دهس شخصا فهرب وترك باب السيارة مفتوحا، والسيارة في وضع التشغيل، واستوقف شخصا من نفس جنسيته وطلب منه توصيله إلى موقف سيارات الأجرة، ومن هناك أخذ سيارة وسافر إلى خارج البحرين، وبعد فترة قصيرة قرر الرجوع لمعرفة أثر الحادث الذي ارتكبه، فرأى سيارات الدورية أمام الفندق ولم يجد السيارة الخاصة به، وعرف أنه دهس شخصا وأن هذا الشخص توفي، فعاد مرة أخرى إلى بلده وهناك أخبر عائلته بارتكابه حادثا، وتم التواصل مع سفارة بلاده في البحرين فأخبرتهم السفارة أن الشخص الذي دهسه من نفس جنسيته، فعاد إلى البحرين برا وسلم نفسه إلى شرطة جسر الملك فهد فتم القبض عليه وإحالته إلى مركز شرطة الحورة. لكن شهادة الشهود نسفت رواية المتهم التي ادعى فيها أنه لا يعرف المجني عليه، حيث قرر شاهد بحريني أن المتهم كان يتناول الطعام بصحبة المجني عليه، وأنه دخل في مشادة مع الثلاثة الآخرين الذين حاول دهسهم، وأكد حارس الفندق أن الخمسة كانوا معا في نفس السيارة اللاندكروزر التي ارتكب بها الحادث.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 6/ 3/ 2015 قتل عمدا المجني عليه بأن قاد سياراته ناحية المجني عليه باندفاع شديد قاصدا من ذلك إزهاق روحه، إذ اصطدم به في المرة الأولى وعاد إلى الخلف ليدهسه في المرة الثانية، فأحدث به الإصابات التي أدت إلى وفاته. باب السيارة مفتوحا، والسيارة في وضع التشغيل، واستوقف شخصا من نفس جنسيته وطلب منه توصيله إلى موقف سيارات الأجرة، ومن هناك أخذ سيارة وسافر إلى خارج البحرين، وبعد فترة قصيرة قرر الرجوع لمعرفة أثر الحادث الذي ارتكبه، فرأى سيارات الدورية أمام الفندق ولم يجد السيارة الخاصة به، وعرف أنه دهس شخصا وأن هذا الشخص توفي، فعاد مرة أخرى إلى بلده وهناك أخبر عائلته بارتكابه حادثا، وتم التواصل مع سفارة بلاده في البحرين فأخبرتهم السفارة أن الشخص الذي دهسه من نفس جنسيته، فعاد إلى البحرين برا وسلم نفسه إلى شرطة جسر الملك فهد فتم القبض عليه وإحالته إلى مركز شرطة الحورة. لكن شهادة الشهود نسفت رواية المتهم التي ادعى فيها أنه لا يعرف المجني عليه، حيث قرر شاهد بحريني أن المتهم كان يتناول الطعام بصحبة المجني عليه، وأنه دخل في مشادة مع الثلاثة الآخرين الذين حاول دهسهم، وأكد حارس الفندق أن الخمسة كانوا معا في نفس السيارة اللاندكروزر التي ارتكب بها الحادث.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 6/ 3/ 2015 قتل عمدا المجني عليه بأن قاد سياراته ناحية المجني عليه باندفاع شديد قاصدا من ذلك إزهاق روحه، إذ اصطدم به في المرة الأولى وعاد إلى الخلف ليدهسه في المرة الثانية، فأحدث به الإصابات التي أدت إلى وفاته.
صحيفة الأيام