لجنة المنازعات ترفض إلزامهم بسداد جزء منها فاتــورة كهــرباء بـسبعة آلاف دينـار تشعل النار بين سيدة ومستأجري محلاتها

img

رفضت لجنة المنازعات الإيجارية أمس دعوى تقدمت بها سيدة مؤجرة لأربعة محلات، تطالب فيها المستأجرين بسداد جزء من فاتورة الكهرباء والماء التي بلغت 6 آلاف و943 دينارا، بعد أن قسمت المبلغ فيما بينهم وفق تقديرها. وطالبت المدعية من إحدى المستأجرات وهي صاحبة مطعم تايلندي سداد نصيبها من الفاتورة والذي قدرته بـ 700 دينار، وقال المحامي إسلام عبدالرحمن غنيم وكيل صاحبة المطعم، إن المدعية وهي ممثلة لمجموعة من الورثة قامت بتأجير أربعة محلات، وقد أبرمت مع موكلته عقد إيجار تلتزم بموجبه المؤجرة بأداء أجرة شهرية تقدر بـ250 دينارا مقابل انتفاعها بالمحل وفي 30 اغسطس 2014 وصل إخطار إلى المدعية من وزارة الكهرباء والماء يفيدها علماً بضرورة سداد مبلغ قدره 6943 دينارا كمتأخرات متراكمة على حساب المدعية. 
وباشرت المدعية بإقامة الدعاوى على الأربعة مستأجرين مطالبة إياهم بسداد بمبلغ 700 دينار والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وبإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وطالب غنيم في مذكرة مرافعته برفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني، كون المدعية أقامت دعواها على ادعاء من القول أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبالغ المطالب بها وقدرها 700 دينار، قيمة استهلاك الكهرباء والماء، وحيث أن هذا الادعاء قد جاء مخالفاً للواقع والقانون وإرادة الطرفين للأسباب الآتية وهي إن فاتورة السداد المقدمة من قبل المدعية والمرفقة بلائحة الدعوى قد صدرت من هيئة الكهرباء والماء إلى الورثة تمثلهم المدعية، ولم تشر هذه الفاتورة من قريب أو من بعيد للمدعى عليها بل أنه وكما هو ثابت بالمستندات المرفقة بلائحة الدعوى أن هيئة الكهرباء والماء المنوط بها تحصيل مقابل الانتفاع بهذه الخدمات الأساسية قد أخطرت خطابا بسداد المبلغ إلى المدعى عليها بصفتها ممثلة عن الورثة كما قد خلت الأوراق من أية مستند يفيد استهلاك المدعية لأي كمية من الوحدات الكهربائية أو المائية. 
وأردف أن عقد الإيجار المبرم بين المدعية والمدعى عليها قد نص في بنده الأول على أن (يتعهد المستأجر بدفع مصاريف الكهرباء والبلدية والتليفون إلى الجهات المختصة)، مما يكون المدعى عليها غير ملزمة بسداد التزاماتها في هذا الشأن إلى المدعية وليس لتلك الأخيرة مطالبتها بذلك استناداً للبند الأول من عقد الإيجار سالف البيان. كما أكّد إن الفاتورة المرسلة للمدعية من قبل هيئة الكهرباء والماء لسداد مبلغ 6943 دينارا، قد تضمنت عنوان المدعية وليس عنوان المدعى عليها، وهو ما يقطع دابر الصلة للمدعى عليها بهذه المبالغ بتاتاً كونه شأنا خاصا بالمدعية في مواجهة الجهة المختصة كما هو ثابت بالأوراق ولا يوجد نص في القانون أو في عقد الإيجار المبرم بين الطرفين يقرر للمدعية المؤجرة حق الرجوع على المدعى عليها المستأجرة لاستحصال هذه المبالغ، أضف إلى ما تقدم أن مبلغ الفاتورة المستحقة في مواجهة المدعية.
وتساءل غنيم في مرافعته: على أي أساس وكيف تمكنت المدعية من مطالبة المستأجرين الأربعة ومن ضمنهم موكلتي بسداد مبلغ وقدره سبعمائة دينار؟ الأمر الذي تكون معه مطالبة المدعية بهذا المبلغ ليس سوى افتراء وإدعاء لا يدعمه سند من القانون أو الاتفاق، وهو ما لا يصح الالتفات إليه وإجابته فيه، وتكون بذلك المدعية قد أقامت دعواها على مزاعم لا يساندها دليل سواء من الواقع أو الاتفاق ولا يوجد ثمة دليل من الأوراق على التزام المدعى عليها بهذه المبالغ المتراكمة في حق المدعية ولا سند واحد يؤكد حقها في الرجوع على المدعى عليها لاستحصال هذه المبالغ المتراكمة في ذمتها لدى الدولة.
كما أكّد سداد المدعى عليها لهذه الفواتير منذ عام 2008 وحتى الآن الأمر الذي يجعل طلب المدعية هو والعدم سواء لتقديم المدعى عليها الدليل القاطع على سدادها تلك الأخيرة لمستحقات الدولة من الكهرباء والماء الواردة على محلها فقط، لأنه يضحي من غير المعقول أن يلتزم شخص بأداء مستحقات ليس هو المطالب ولا المخاطب بها وهو ما تقوم به المدعية في هذه الدعوى. 
وطلب الحكم برفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

أخبار الخليج

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13878/article/12773.html#.XTSq3sbuBAo.whatsapp