نائب رئيس “المحامين” ل “البلاد”: رفض سماع شهود الإثبات “إخلال” بحق الدفاع

img

قال نائب رئيس جمعية المحامين المحامي عبدالرحمن غنيم لـ “البلاد” إن للمدافع عن المتهم الحق في استجواب شهود الإثبات أمام المحكمة، طالما كانت النيابة العامة قد استمعت إليهم خلال مراحل التحقيق، وإلا اعتبر رفض سماعهم إخلالاً بحق الدفاع.
وأكد أن الشاهد الذي يمتنع عن المثول أمام المحكمة لاستجوابه رغم صدور أمر القبض بحقه وتغريمه، فإنه بذلك يعرّض نفسه للمساءلة القانونية وفقًا لجريمة الإخلال بالعدالة، وفي حالة كذبه فإنه يرتكب جريمة شهادة الزور المعاقب عليها قانونًا.
وذكر أن طلب الدفاع الحاضر عن المتهم باستدعاء شهود الإثبات، هو حق من الحقوق القانونية التي خولها المشرع للمتهم في إثبات براءته بكافة طرق الإثبات المقررة قانونًا ومنها شهادة الشهود.
ولفت إن كانت النيابة العامة استمعت لشهود الإثبات وثبتت في محاضرها أقوالهم يظل للمدافع عن المتهم الحق في استدعاء هؤلاء الشهود أمام المحكمة التي تنظر القضية. وواصل: ذلك على اعتبار أن المحكمة هي صاحبة الاختصاص الأول في تحقيق الدعوى وإعادة سماع الشهود فيها متى طلب المدافع عن المتهم ذلك.
وبالتالي، يجب على المحكمة أن تجيب المدافع عن المتهم لهذا الطلب وإلا اعتبر رفض هذا الطلب إخلالاً بحق الدفاع.

تغيب أو امتنع
وأوضح أنه في حال طلبت المحكمة حضور الشاهد فتغيَّب أو امتنع عن الحضور أمامها، فإن من حق المحكمة أن تأمر النيابة العامة بالقبض على الشاهد المطلوب حضوره، وإلزامه بالحضور في الجلسة. وتابع أن امتناع الشاهد في هذه الحالة رغم توقيع عقوبة الغرامة عليه أو عدم القدرة على ضبطه بالرغم من صدور أمر القبض عليه، فإنه يحق للمحكمة أو النيابة العامة أو وكيل المتهم تحريك الدعوى الجنائية ضده باعتبار أنه ارتكب جريمة الإخلال بالعدالة.
وأضاف غنيم أن الشاهد حرٌ في ما يقول وما يقرّره بما شهده من وقائع، وليس عليه سلطان من أي جهة، طالما أنه لم يثبت كذب ما أدلى به، وإلا تعرّض لعقوبة جريمة شهادة الزور. وفي معرض ردِّه حول إلزامية شهادة الشهود للمحكمة من عدمها، أجاب أن المحكمة هي صاحبة السلطان الأعلى عندما تحكم، فهي تطرح على بساط البحث أمامها كافة أدلة الاتهام، ومنها شهادة الشهود.
ونبّه إلى المحكمة أن تقدّر هذه الشهادة مع باقي الأدلة الأخرى، سواءً تأخذ بها أو أن تطرحها جانبًا وتأخذ بأدلة أخرى، طالما أنها اطمأنت إلى تلك الأدلة.
وبيّن أن الشهود على أنواع ودرجات، فعلى سبيل المثال (الشاهد القاصر) تستمع المحكمة إلى شهادته استدلاليًّا فقط، ويجب أن يعززها دليل آخر، كما أن الشهادة السماعية لا ترقى إلى شهادة شاهد العيان الذي شاهد بعينه الواقعة محل الاتهام، وهنا القاضي يقدّر قيمة كل شهادة على حدة. وأوضح أن القانون لم يقيّد نوعًا من الشهادة ماعدا شهادة القاصر، وأن كل الشهود تخضع أقوالهم لسلطان المحكمة.

جريدة البلاد

http://www.albiladpress.com/article320100-1.html