المحكمة : إصدار عدة شيكات بنفس الوقت ولذات السبب يمنع المحاكمة مرتين
- أرسلت بواسطة Mohamed Qamber
- نشر في الاخبار
قال المحامي يوسف غنيم إن المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) قضت بإلغاء حكم يقضي بحبس موكله الآسيوي لمدة سنتين ونصف عن تهمة إصدار شيكات بدون رصيد، إذ قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها بالحبس لذات الوقائع لمدة 8 شهور، مبينة أنه لا يجوز محاكمة الشخص الواحد عن فعل واحد مرتين حتى وإن كانت الشيكات مختلفة التوقيت إلا أنها صدرت في وقت واحد، فالازدواج بالمسؤولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة حسبما ورد بحكم المحكمة.
وأفاد بأن الواقعة تتمثل في أن موكله كان قد أبرم عقد إيجار مع المجني عليه لاستئجار بناية بمنطقة الجفير، فحرر له المستأنف بشكل مؤجل عددا من الشيكات بمبالغ الأجرة المستحقة بعد نفاذ العقد؛ تنفيذا لما ورد في عقد الإيجار المبرم بين طرفي العقد، إلا أن الآسيوي لم يتمكن من سداد بعض الشيكات، ولهذا فقد أبلغ المؤجر النيابة العامة عن ارتجاع تلك الشيكات، وبالفعل صدر حكم عليه بالحبس لمدة 8 شهور مع الأمر بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
وعقب صدور الحكم سالف الذكر تقدم المؤجر مجددا ببلاغ ثان ضد المستأنف حول نفس الواقعة، فامرت النيابة العامة مجددا بإحالته للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2018، أعطى بسوء نية الشيكات المبينة بالأوراق للمستفيد بالمبالغ المبين القدر بالمحضر والمسحوبين على أحد البنوك وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد قائم وكاف وقابل للتصرف فيه، وبالفعل صدر حكم بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين و6 أشهر وقدرت له كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ لحين الاستئناف.
وأمام المحكمة الاستئنافية دفع غنيم بمخالفة الحكم للقانون والفساد في الاستدلال حيث أن إعطاء عدة شيكات من ساحب واحد لمستفيد واحد لسبب واحد أو معاملة واحدة، أيا كان التاريخ المعطى لكل منها أو القيمة التي صدر بها، يكون نشاطا واحدا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة عن إصدار أي شيك منها.
ولفت إلى أن موكله صدر بحقه حكم نهائي من المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة في أحد شيكات الأجرة الصادرة عن المتهم للمجني عليه عن ذات البناية محل التداعي، إذ عاقبته بالحبس لمدة 8 أشهر وبإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، الأمر الذي يتضح معه سبق الفصل بإدانة المستأنف في ذات النزاع الذي يتحد به الأطراف والسبب، ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف بإدانة المستأنف من جديد دون إعمال هذا النظر مخالفا للقانون معيبا بالفساد في الاستدلال.
جريدة البلاد
http://www.albiladpress.com/news/2019/3917/bahrain/583000.html