السجن 15 سنة لبحريني للاتجار في المخدرات

img

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بالسجن 15 سنة على بحريني متهم بجلب مواد مخدرة بقصد الاتجار وتغريمه 5 آلاف دينار، فيما قضت المحكمة بحبس شاب خليجي مدة سنة فقط تكفل بتسلم المواد المخدرة وتسليمها الى المتهم الرئيسي، إلا أن المحكمة قررت إعفاءه من تهمة جلب المواد المخدرة لإبلاغه عن المتهم الرئيسي.

كما برأت المحكمة عشريني من تهمة جلب المخدرات بقصد الاتجار واكتفت بمعاقبته عن تهمة التعاطي بالحبس سنة والغرامة ألف دينار، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لم يثبت من الأوراق توافر القصد الجنائي لديه، إذ لم يثبت أنه كان يعلم حقيقة الاتفاق على البيع بين المتهم الثاني والثالث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتفاق المتهم الثالث مع الثاني على جلب 2 كيلو حشيشا إلى البحرين عن طريق الجسر، وتوجه المتهم الثاني الى المتهم الاول لطلب توصيله بسيارته من السعودية إلى البحرين عن طريق الجسر مقابل 10 آلاف ريال سعودي ولدى وصولهما الى منطقة الجمارك بمنفذ جسر الملك فهد من ناحية البحرين استوقفهما ضابط الجمارك وتم ضبط المخدرات في السيارة، وأقر المتهم الثاني بأن المواد المخدرة تخصه وأنه جلبها من المملكة العربية السعودية لصالح المتهم الثالث الذي أرشد عن اسمه ومكانه ورقم هاتفه النقال وقد اكدت تحريات صحة تلك ما أدلى به المتهم الثاني.

ودفع المحامي إسلام غنيم وكيل المتهم الاول ببراءته من تهمة الجلب بقصد الاتجار لعدم قيام أركانها ومقوماتها في حقه، حيث أكد أن مجرد مرافقته للمتهم الثاني أثناء حيازته مادة مخدرة أثناء عبور الحدود لا تقوم به جريمة الجلب بقصد الاتجار، ذلك لأن جريمة الجلب لازمها بالضرورة ثبوت علم المتهم وأن جريمة الجلب بقصد الاتجار لا تقوم إلا بثبوت أن القصد من الحيازة هو طرح المادة المخدرة للتداول في أقاليم الدولة، وحيث كان ذلك وكانت تهمة الجلب المنسوبة الى المتهم تفتقد الدليل على ثبوت قصد الاتجار في حقه.

وأضاف أن المتهم الأول تمسك منذ لحظة القبض عليه بأن المادة المضبوطة لا تخصه ولا يعلم عن وجودها بالسيارة وأنكر أن يكون قصده من الحيازة هو الاتجار، كما أن المتهم الثاني أفاد بأن المواد المخدرة المضبوطة تخصه وأن الاتفاق مع المشتري في مملكة البحرين المتهم الثالث قد تم مسبقاً بين المتهمين الثاني والثالث من دون أن يكون هنالك ثمة دور للمتهم الأول في أي مرحلة من مراحل شراء المواد المخدرة والاتفاق على بيعها أو تسليمها في مملكة البحرين.

كما دفع بعدم توافر قصد الاتجار بحق المتهم الأول حيث اقتصر دوره وتوقف عند مجرد نقل المواد المخدرة الخاصة بالمتهم الثاني إلى مملكة البحرين فقط، كما خلت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الأول عن سابق اتهامه في قضايا اتجار في المواد المخدرة، ولم يضبط وهو يقوم بأي عملية بيع ولم يرصد أي اتصال له بشأن الترويج والمتاجرة في المواد المخدرة، ولم يضبط في كمين لبيع المواد المخدرة، كما لم يضبط لديه مواد تغليف أو أدوات للوزن والتجزئة مما تستخدم عادة في تجزئة وتغليف المواد المخدرة بغرض تهيئتها للبيع، ولم يدل المتهم الثاني بأي معلومات يمكن من خلالها الاستدلال على علم المتهم الأول بقصد المتهم الثاني من حيازة وجلب المواد المخدرة، وكل ذلك بعدم توافر قصد الاتجار في حق المتهم الأول.

أخبار الخليج

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1161338