براءة مقاول من الاشتراك في إصدار شيك من دون رصيد

img

برأت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة صاحب شركة مقاولات كاد أن يدفع ثمن إصدار شريكه شيكا من دون رصيد بقيمة 200 ألف دينار، حيث وجد نفسه متهما بالاشتراك والمساعدة في إعطاء المجني عليه الشيك محل الاتهام حيث أسندت له النيابة العامة أنه في غضون عام 2018م بدائرة أمن محافظة العاصمة؛ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على الإعطاء بسوء نية الشيكين محل الاتهام.

وبرأت المحكمة المتهم من التهمة بعد دفع المحاميين عبدالرحمن غنيم ويوسف عبدالرحمن غنيم ببراءته لعدم قيام أو ثبوتها في حقه خاصة وأن من أصدر الشيكين هو شريكه، حيث أشارا الى أن من المبادئ الأساسية في العلم الجنائي أن الخطأ الشخصي هو أساس المسؤولية، فلا يُسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصي، ولا يُسأل عن فعل غيره ولا عن خطأ غيره.

وقالا إن النيابة اعتبرت من مجرد وجود شراكة بين المتهمين وفتحهما حسابا باسم الشركة وتخويل كل منهما حق التوقيع على الشيكات التي تصدر باسم هذه الشركة منفردًا درب من الاتفاق والمساعدة الجنائية، بينما القانون لا يعاقب على الأعمال التحضيرية للجريمة ومجرد مشاركة المتهم الثاني للمتهم الأول في شركة وفتح حساب ودفتر شيكات يجوز توقيعه من أيهما منفردًا لا يتحقق به إطلاق الشيك في التعامل أو اصداره وهو الفعل الذي يجرمه القانون ويجرم الاشتراك فيه بالاتفاق أو المساعدة.

كما دفعا بأن المتهم الثاني لم يكن له دور في إصدار الشيكين خاصة وأنه لا رابط له مع المتهم الأول سوى الشراكة، ومن ثم فإن تعويل النيابة العامة على وجود هذه الشراكة بين المتهمين جاء دون تقديم دليل على وجود دور للمتهم الثاني في اصدار الشيكين محل الاتهام.

كما أكد المحاميان عبدالرحمن غنيم ويوسف عبدالرحمن أن المجني عليهما افادا أن المتهم الأول هو من قام باستئجار بناية في منطقة السيف وهو من قام بإعطائهما شيكا موقعا منه شخصيًا بمبلغ مائتي ألف دينار مقابل تأجير البناية، مقدما عقد الإيجار والموقع من المتهم الأول بصفته مستأجرا ومن المجني عليه كمؤجر بينما لم يذكر وكيل المجني عليهما ولو نقلاً عنهما أن للمتهم الثاني دور في هذه الواقعة أو أن الشيكين محل الاتهام صدرا ولو بعلم من المتهم الثاني أو لا علاقة بالتعاقد الذي أعطى المتهم الأول لشيكين بمناسبته.

ودفعا بتمسك المتهم بأقواله بمحضر الاستدلال أنه ليس لديه علم بالواقعة والاتفاق الذي تم بين أطراف الواقعة وأن التوقيع جاء دون علمه، كما أن المتهم الأول لم يقم بجلب أي عقود عمل للشركة، بالإضافة إلى أن رد البنك على استعلام إدارة الجرائم الاقتصادية بشأن سبب رجوع الشيكين محل الاتهام وبيان المخول بالتوقيع، أفاد أن المتهم الأول مخول بالتوقيع على الحساب المسحوب عليه لشيكين منفردًا، ومن ثم فإن المتهم الأول مسؤول وحده عما يصدره من شيكات بتوقيعه، ولا تنعقد المسؤولية الجنائية لغيره بشأن اصدار شيكات لا يقابلها رصيد، بما يؤكد ان عدم علم المتهم الثاني بالواقعة محل الاتهام أمر مقطوع به.

أخبار الخليج

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1159265