في محاضرة حول حالات الفصل التعسفي وغير المشروع.. غنيم: قـانـون العمـل يحتـاج لتدخـل تشـريعـي بشـأن المـادة 135
- أرسلت بواسطة Mohamed Qamber
- نشر في الاخبار
أكد المحامي عبدالرحمن غنيم نائب رئيس جمعية المحامين أن قانون العمل رقم 36 لسنة 2012، يحتاج لتدخل تشريعي بشأن المادة 135 التي تحدد مدة 30 يوما لقبول دعوى العامل بشأن التعويض عن إنهاء عقد العمل.
وقال في محاضرة نظمتها اللجنة الثقافية بجمعية المحامين بعنوان «الاختلاف بين حالات الفصل التعسفي وإنهاء عقد العمل غير المشروعة» وأدارها عضو الجمعية المحامي خليفة آل شاجرة، أن المادة تضيع على العامل حقه في حال جهله بالقانون، ويكن استغلالها من قبل صاحب العمل في إضاعة حقه بالمطالبة بتعويض.
وأوضح المحامي غنيم أن بعض العبارات الواردة في القانون يتم الخلط فيها بين عبارات الفصل التعسفي وإنهاء عقد العمل غير المشروع، وقال إن كثيرا من المحامين والمرتبطين بهذا القانون يخلط ما بين الحالتين في حين أن المشرع فرق بين حالات الفصل التعسفي وأوردها على سبيل الحصر في المادة 104 من القانون، وحالات الإنهاء المشروعة لصاحب العمل في المادة 107، من حيث تقادم كل دعوى فيما يخص التعويض عنها ومن حيث الإجراءات التدريبية التي يجب أن تتم.
وفند نائب رئيس جمعية المحامين الحالات الواردة في المادة (104) والتي تنص على:
أ) يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفياً للعامل إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي:
1) الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها.
2)انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها وفقاً لما تقرره القوانين واللوائح.
3) تمثيل العمال في تنظيم نقابي أو سبق له ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى تمثيل العمال.
4) تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية.
5) استخدام العامل لحقه في الإجازات طبقاً لأحكام هذا القانون.
6) توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.
ب) تقضي المحكمة بناءً على طلب العامل المفصول بإعادته إلى عمله متى ثبت لها أن فصله من العمل كان لأي من الأسباب المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة السابقة.
وكشف المحامي غنيم وجود حاجة لتعديل تشريعي في القانون بشأن نص المادة 135 الذي قرر أن حق العامل في المطالبة بتعويض عن إنهاء عقد العمل غير المشروع محددة بزمن لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء علاقة العمل، حيث نصت المادة على أنه «لا تسمع دعوى العامل بشأن التعويض عن إنهاء عقد العمل إذا قدمت بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء العقد. وينقطع سريان هذا الميعاد بعرض النزاع، بموافقة الطرفين، على جهاز فض منازعات العمل الفردية خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، ويجب رفع الدعوى في هذه الحالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الإجراءات أمام هذا الجهاز»، في حين ذكرت المادة التالية لها أنه «تسقط بالتقادم الدعاوى العمالية بمضي سنة تبدأ من تاريخ انقضاء عقد العمل. ولا يسري هذا التقادم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو الصناعية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي تهدف إلى ضمان احترام هذه الأسرار.»
ولفت غنيم إلى إمكانية استغلال هذه المادة من قبل صاحب العمل في حال جهل العامل بالقانون ويماطل حتى يفوت عليه فرصة الحصول على حقه قانونا بأسلوب تحايلي، وطالب بضرورة التدخل من قبل المشرع لإلغاء المادة 135 والاكتفاء بما ورد في المادة 136 من ذات القانون.
صحيفة الأيام