المحامي غنيم يقدم إيضاحا قانونيا عن حكم “مشورة التمييز” عقاب المخالفين دون إسراف بالشدة أو إمعان بالرأفة
قدّم المحامي إسلام غنيم إيضاحا قانونيا عن معنى حكم محكمة التمييز بشأن وجوب تناسب الجزاء الموقع على المخالف مع الذنب الإداري، وبألا يشوب الجزاء غلو وإمعان في الشدة. وفيما يأتي نص الإيضاح:
إن كان صحيحًا أن المشرع البحريني قد منح جهة الإدارة الحق في توقيع عدد من الجزاءات التأديبية على الموظفين وإن كانت نصوص القانون أيضًا لاسيما المنظمة لمهنتي الطب والصيدلة لم تتضمن إلزامًا على جهة الإدارة باتباع ترتيب معين عند توقيعها للجزاءات التأديبية التي نص عليها المشرع إلا أن ما تقدم ذكره لا يعني إطلاق سلطة جهة الإدارة في توقيع ما تشاء من الجزاءات على المخالفين.
علة ذلك أن الجزاء لابد أن يتناسب مع الذنب الإداري وأن يكون الجزاء التأديبي عادلًا خاليًا من الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة.
إن جزاء الفصل تحديدًا لا تلجأ إلى توقيعه جهة الإدارة إلا إن كانت المخالفة خطيرة أو كانت حالة المخالف لا يرجى تحسنها وميؤوس منها.
ثمة التزام واقع على الجهة الإدارية قبل الشروع في إصدار القرار الإداري بتوقيع الجزاء التأديبي، مناطه تمحيص وتفنيد الواقعة محل التحقيق تمحيصًا دقيقًا جليًا ومن ثم تقدير مقدار وكم ومدى جسامة المخالفة الحاصلة لنصوص القانون؛ وذلك للوصول انتهاءً إلى الجزاء المناسب والمتسق مع تلك المخالفة دون غلو منها أو مبالغة في توقيع الجزاء.
أي أن استعمال الجهة الإدارية لسلطتها في تقدير الجزاء الإداري لابد أن يكون متسقًا مع جسامة الذنب الإداري فإن شاب تقديرها غلو بحيث أضحى الجزاء الموقع منها على المخالف غير ملائم أو متوائم مع مقدار المخالفة تكون بذلك جهة الإدارة قد تعسفت في تطبيق نصوص القانون وهو ما استقر عليه قضاء المحاكم العليا في كافة الدول ومنها محكمة التمييز البحرينية.
جريدة البلاد