إلزام رئيس مجلس إدارة صحيفة سابقة وصحفي بتعويض مواطن عن نشر خبر كاذب

img
حكمت محكمة الاستئناف العليا بإلزام جريدة محلية تم إغلاقها ورئيس مجلس إدارتها وصحفي بتعويض بحريني، مبلغ 700 دينار عن نشر خبر بمداهمة مزرعة بالزلاق مخصصة لمصارعة الكلاب ووضع صورته الشخصية دون أن يكون له علاقة بالمزرعة أو الواقعة.
وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المدعي المستأنف، إن موكله تفاجأ يوم 6/4/2017 بصورته الشخصية منشورة مع خبر يتصدر الصفحة الأولى من الجريدة عنوانه « بالصور… مداهمة موقع لمصارعة الكلاب بالزلاق… وإحالة المالك للنيابة العامة»، وهو ما أساء له وأظهره بمظهر مالك الموقع «المتهم»، على الرغم من عدم صحة الواقعة وعدم صلته بها من الأساس، وأكد غنيم أن نشر الخبر بهذه الصورة قد أدى إلى التشهير بالمستأنف ووضعه محل شبهة واحتقار من وسطه الاجتماعي فضلاً عن تشويه سمعته أمام جميع فئات المجتمع، وترتب عليه الإضرار به وبعائلته.
وقام برفع دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية مطالباً فيها بالتعويض عن الضرر الذي أصابه، ونظرت المحكمة الدعوى وأصدرت حكمها برفض الدعوى، فلم يرتضي المستأنف الحكم الصادر وطعن عليه بالاستئناف.
ودفع وكيل المستأنف بنص المادة رقم (39) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر على أنه « لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة لأي شخص كما لا يجوز له أن يتناول مسلك الموظف العام أو الشخص ذو الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول ذا صلة وثيقة بأعمالهم ومستهدفا للصالح العام»، وقال إن ما قام به الصحفي المستأنف ضده الثاني يعد مخالفة صريحةً لنص المادة السابقة.
وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة وإلزام الجريدة ورئيسها والصحفي بالتعويض وبرفض الدعوى ضدد جمعية الرفق بالحيوان.