لأن قرار الغلق استثنائي لا يد فيه للمؤجر أو المستأجر..
- أرسلت بواسطة Mohamed Qamber
- نشر في الاخبار
قضت المحكمة الكبرى الإيجارية بتخفيض قيمة إيجار صالة رياضية إلى النصف لتكون 1250 بدلا من 2500 شهريا مدة 4 أشهر هي المدة التي تضرر منها المستأجر بسبب قرار الإغلاق نظرا إلى الظروف الطارئة التي حلت جراء جائحة كورونا، فيما قضت المحكمة بإلزام المستأجر بإخلاء الصالة الرياضية إذا لم تسدد الأجرة المتأخرة خلال 3 أشهر من تاريخ الحكم.
وقال المحامي إسلام غنيم وكيل المستأجرة إن موكلته استأجرت العين لاستغلالها كصالة رياضية ولكنها لم تنتفع بها منذ أبريل الماضي استنادا إلى قرار وزير الصناعة بغلق الصالات الرياضية وهو ما تسبب في نقص انتفاعها بالعقار فطلبت إنقاص الأجرة عن تلك الفترة بما يتناسب مع ما يدخل العقار من دخل، موضحا أن المؤجر رفع دعوى متقابلة طلب فيها طرد موكلته من العين المؤجرة وإلزامها دفع قيمة الايجار منذ قرار الغلق.
ودفع غنيم بنص المادة (130) من القانون المدني على أنه «إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك، وهو ما ينطبق على الواقعة بسبب الظرف الاستثنائي الذي مرت به موكلته بسبب كورونا.
وأكدت المحكمة حق المستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة في حال صدور قرار من جهة حكومية ترتب عليه حرمانه من الانتفاع أو نقص ذلك الانتفاع بالعين المستأجرة، ويحق للمستأجر طلب فسخ العقد في حال كان الحرمان من الانتفاع جسيما، أما إذا لم يبلغ الانتفاع حد الجسامة فيجوز له طلب إنقاص الأجرة. وأوضحت المحكمة أن القانون أعطى للمستأجر خيارين فقط ولا يجوز للمستأجر طلب إسقاط الأجرة كليا لما فيه ضرر بالمؤجر طالما لم يكن له شأن في القرار الحكومي، تحقيقا لمبدأ توزيع الخسائر بين الطرفين، وخاصة أن حرمان المستأجر من الانتفاع لا يد فيه للمؤجر او المستأجر.
وأضافت أنه لما كان القرار الصادر بإغلاق المراكز الرياضة قد صدر من الحكومة لما لها من حقوق السلطة العامة، وذلك في مواجهة انتشار كورونا في البلاد وهو ما حرم المدعية من الانتفاع بالعين المؤجرة، وكان ذلك الحرمان على قدر من الجسامة يسمح لها بطلب إنقاص الأجرة وهو ما تقضي المحكمة بإنقاصه بالحد المعقول لما للمحكمة من سلطة تقديرية والتخفيض بدءا من أبريل 2020 حتى صدور قرار من الجهات المعنية بإعادة فتح النشاط مجددا.
ورفضت المحكمة طلب طرد المدعية من العين المؤجرة، حيث أكدت أن الشرط الفاسخ الصريح ينحصر في حالة امتناع المستأجر عن السداد في الظروف الاعتيادية، كما أنه إذا تبين أن المدين معذور في الدفع ولم يقصد المماطلة وعدم وفائه بالتزامه التعاقدي يعود إلى ظرف طارئ لا دخل له فيه يجوز للقاضي أن يمنحه مهلة للوفاء ويعتبر العقد مفسوخا في حالة عدم الالتزام بالسداد في تلك المهلة المقررة.
وحيث إن المدعية لم تلتزم بالوفاء بالتزامها بسبب ظرف طارئ ولم تستغل العين المؤجرة بسبب قرار الإغلاق احترازيا في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، كما أنها لم تقصد المماطلة، فإن المحكمة تقضي معه بإمهالها 3 أشهر لسداد التزامها ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة عدم السداد في تلك المهلة المحددة.